شرح
مذهب الصدوق ( 1 ) وابن حمزة ( 2 ) وجعله القاضي رواية ( 3 ) ومنع المفيد )
وابن الجنيد من إطعام الصغار ( 5 ) .
( الرابعة ) لا يشترط إذن الولي في إطعام الطفل ، ولا يجوز التسليم إليه ، بل إلى
وليه .
( الخامسة ) يجزي الخبز والسويق والعصيدة والأرز واللبن والعنب والرطب
والهر والزبيب .
( السادسة ) قال ابن إدريس : يجب أن يطعم في كفارة اليمين من أوسط ما يطعم
أهله ، للآية وحملت على الأفضل ( 6 ) .
( السابعة ) يستحب ضم الإدام إليه ، وظاهر المفيد وتلميذه الوجوب ( 7 ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المقنع : باب الأيمان والنذور والكفارات ص 136 س 17 قال : ولا يجوز إطعام الصغير إلى قوله :
ولكن صغيرين بكبير .
( 2 ) الوسيلة : كتاب الكفارات ص 353 س 19 قال : وإن حضر الصبيان عد مكان واحد اثنين .
( 3 ) المهذب : ج 2 ، كتاب الكفارات ص 415 س 7 قال : وقد ذكر أنه إذا لم يوجد إلا الصغار
جعل كل اثنين منهم بواحد .
( 4 ) المقنعة : باب الكفارات ص 87 س 32 قال : ولا يكون في جملتهم صبي صغير ولا شيخ كبير ولا
مريض .
( 5 ) المختلف : في الكفارات ص 116 س 20 قال : وقال ابن الجنيد : ولا يكون في العشرة مساكين
مريض ولا صبي ولا كبير يضعف عن الأكل الخ .
( 6 ) السرائر : باب الأيمان والنذور والكفارات ص 352 س 13 قال : والإطعام مشبع المسكين بما
يقتاته الحالف الخ .
( 7 ) المقنعة : باب الكفارات ص 87 س 33 قال : وأدنى ما يطعم كل واحد منهم مد من طعام بما تيسر
من الإدام .
( 8 ) المراسم : ذكر الكفارات ص 186 س 9 قال : فأدنى ما يطعم كل واحد منهم بما تيسر من الأدم
أعلاه اللحم الخ .