وأما الإطعام : فيتعين في المرتبة مع العجز عن الصيام . ويجب إطعام
العدد لكل واحد مد من الطعام ، وقيل : مدان مع القدرة ، ولا يجزي
إعطاؤه لما دون العدد . ولا يجوز التكرار من الكفارة الواحدة مع التمكن ،
ويجوز مع التعذر . ويطعم ما يغلب على قوته ، ويستحب أن يضم إليه أدما
أعلاه اللحم وأوسطه الخل وأدناه الملح . ولا يجزي إطعام الصغار منفردين
ويجوز منضمين ، ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد .
( مسائل )
( الأولى ) كسوة الفقير ثوبان مع القدرة . وفي رواية يجزي الثوب
الواحد ، وهو أشبه . وكفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين .
شرح
قال طاب ثراه : ويجب إطعام العدد لكل واحد مد من الطعام ، وقيل : مدان مع
القدرة .
أقول : إجزاء المد الواحد مذهب الصدوقين ( 1 ) ( 2 ) والمفيد ( 3 ) وتلميذه ( 4 ) وقال
الشيخ في الكتب الثلاثة : يجب المدان مع القدرة ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) والمعتمد الأول .
قال طاب ثراه : كسوة الفقير ثوبان مع القدرة ، وفي رواية يجزي الثوب الواحد ،
وهو أشبه .
هامش
( 1 ) المختلف : في الكفارات ص 114 س 19 قال : وقال الصدوق وأبوه : لكل مسكين مد .
( 2 ) المقنع : باب الأيمان والنذور والكفارات ص 137 س 6 قال : لكل مسكين مد .
( 3 ) المقنعة : باب الكفارات ص 87 س 33 قال : وأدنى ما يطعم كل واحد منهم مد من طعام .
( 4 ) المراسم : ذكر الكفارات ص 186 س 7 قال لكل واحد منهم شبعه في يومه .
( 5 ) النهاية : باب الكفارات ص 569 س 12 قال : فليطعم لكل مسكين مدين من طعام .
( 6 ) المبسوط : ج 5 ص 177 س 10 قال : يجب أن يطعم كل مسكين مدين مع القدرة الخ .
( 7 ) كتاب الخلاف : كتاب الظهار ( مسألة ) ( 62 ) قال : يجب أن يدفع إلى كل مسكين مدان .