شرح
( الثالث ) يجزي تسليم الحب ، ولا يجب مؤنة الطحن والخبر ، وقال أبو علي : يجب
مؤنة طبخه وخبزه وأدمه ( 1 ) .
( الرابعة ) يجزي المد من الرطب وإن نقص عن التمر مع الجفاف .
( الخامسة ) لا يجزي إخراج القيمة ، نعم لو دفع إلى الفقيه مدا جاز أن يشتريه ثم
يدفعه إلى آخر ، وهكذا حتى يأتي على العدد ، لكنه مكروه .
( السادسة ) لا يجزي دفع المقدار لما دون العدد ، نعم لو لم يتمكن من العدد جاز
التكرار على الموجود حتى يستوفي أكلا وتسليما يوما فيوما ، ولا يجزي دفعة لجواز
التمكن من العدد . ولو وجد أكثر من العدد لم تجز القيمة بحيث يخرج للفقير أقل من
مد ، بل يخص بقدر العدد من شاء ، ويستحب تخصيص أهل الصلاح ، ثم الأحوج .
( الفصل الثاني ) الكسوة وفيه مسائل .
( أ ) يجزي ما يصح الصلاة فيه للرجل كالقميص والسراويل والمئزر ، وكذا
للمرأة مقنعة أو قميص أو سراويل أو مئزر ، وقال العلامة : وظاهر كلمات علمائنا
عدم الفصل بين الرجل والمرأة وفصل أبو علي فأوجب للمرأة ما يصح صلاتها فيه درع
وخمار ، قال : والمعتمد ، المشهور ، للأصل ( 2 ) .
( ب ) لو دفع إلى ولي الطفل ما يواريه أجزء وإن كان رضيعا ، إذا قبض
للطفل ، لا له .
( ج ) يجزي القطن والكتان والصوف والفرو والشعر إذا اعتيد ، وكذا الوبر
والقنب والجلد والحرير للنساء
هامش
( 1 ) المختلف : في الكفارات ص 114 س 10 قال : وقال ابن الجنيد : إلى قوله : وإذا أراد تمليك
المساكين الطعام أعطى كل إنسان منهم مد وزيادة عليه بقدر ما يكون لطبخه وخبزه وأدمه .
( 2 ) المختلف : في الكفارات ص 114 س 28 قال : ( تذنيب ) ظاهر كلام علمائنا عدم الفصل بين
الرجل والمرأة إلى قوله : للأصل .