تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩
شرح
( الثالث ) يجزي تسليم الحب ، ولا يجب مؤنة الطحن والخبر ، وقال أبو علي : يجب مؤنة طبخه وخبزه وأدمه ( 1 ) . ( الرابعة ) يجزي المد من الرطب وإن نقص عن التمر مع الجفاف . ( الخامسة ) لا يجزي إخراج القيمة ، نعم لو دفع إلى الفقيه مدا جاز أن يشتريه ثم يدفعه إلى آخر ، وهكذا حتى يأتي على العدد ، لكنه مكروه . ( السادسة ) لا يجزي دفع المقدار لما دون العدد ، نعم لو لم يتمكن من العدد جاز التكرار على الموجود حتى يستوفي أكلا وتسليما يوما فيوما ، ولا يجزي دفعة لجواز التمكن من العدد . ولو وجد أكثر من العدد لم تجز القيمة بحيث يخرج للفقير أقل من مد ، بل يخص بقدر العدد من شاء ، ويستحب تخصيص أهل الصلاح ، ثم الأحوج . ( الفصل الثاني ) الكسوة وفيه مسائل . ( أ ) يجزي ما يصح الصلاة فيه للرجل كالقميص والسراويل والمئزر ، وكذا للمرأة مقنعة أو قميص أو سراويل أو مئزر ، وقال العلامة : وظاهر كلمات علمائنا عدم الفصل بين الرجل والمرأة وفصل أبو علي فأوجب للمرأة ما يصح صلاتها فيه درع وخمار ، قال : والمعتمد ، المشهور ، للأصل ( 2 ) . ( ب ) لو دفع إلى ولي الطفل ما يواريه أجزء وإن كان رضيعا ، إذا قبض للطفل ، لا له . ( ج ) يجزي القطن والكتان والصوف والفرو والشعر إذا اعتيد ، وكذا الوبر والقنب والجلد والحرير للنساء
هامش
( 1 ) المختلف : في الكفارات ص 114 س 10 قال : وقال ابن الجنيد : إلى قوله : وإذا أراد تمليك المساكين الطعام أعطى كل إنسان منهم مد وزيادة عليه بقدر ما يكون لطبخه وخبزه وأدمه . ( 2 ) المختلف : في الكفارات ص 114 س 28 قال : ( تذنيب ) ظاهر كلام علمائنا عدم الفصل بين الرجل والمرأة إلى قوله : للأصل .