تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 572

مساهمون:

ص٥٧٢
شيئا ولو يوما أتم . ولو أفطر قبل ذلك أعاد إلا لعذر كالحيض ، والنفاس ، والإغماء ، والمرض ، والجنون .
شرح
احتج الشيخ بموثقة عبد الرحمان قال : سألته عن رجل قال لعبده : إن حدث بي حدث فأنت حر ، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين ، أو ظهار ، أله أن يعتق عبده الذي جعل له العتق إن حدث به حدث في كفارة تلك اليمين ؟ قال : لا يجوز للذي جعل له ذلك ( 1 ) . احتج الآخرون بأصالة الصحة . وبأول جزء من عتقه يكون فسخا للتدبير ، وبآخره وقوع التحرير ، والرواية مقطوعة . وكذا البحث في المكاتب المطلق قبل أن يؤدي شيئا ، والمشروط قبل إيفائه . قال الشيخ : لا يصح ( 2 ) واختاره العلامة في المختلف ( 3 ) لنقصان الرق بالكتابة ، وقال ابن إدريس : يجوز لأنه مملوك ( 4 ) واختاره المصنف ( 5 ) وفخر المحققين ( 6 ) والعلامة في القواعد ( 7 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 8 ( 2 ) باب التدبير ص 265 الحديث 30 . ( 2 ) النهاية : باب الكفارات ص 569 س 5 قال : ولا أن يعتق مكاتبا وقد أدى من مكاتبته شيئا . ( 3 ) المختلف : كتاب العتق ، ص 93 س 1 قال بعد نقل قول الشيخ بعدم الجواز : والوجه ما قاله الشيخ . ( 4 ) السرائر : باب الكفارات ص 361 س 2 قال والذي يقتضيه أصول مذهبنا إن عتق المكاتب إلى قوله جائز لأنه عبد . ( 5 ) الشرائع : القول في العتق قال : ( الثالث ) أن يكون تام الملك إلى قوله : وظاهر كلامه في النهاية أنه يجزي وهو أشبه . ( 6 ) الإيضاح : ج 4 ص 88 س 14 قال بعد نقل قول ابن إدريس : والأصح عندي الصحة . ( 7 ) القواعد : ج 2 في الكفارات ص 145 س 10 قال : وأما تمامية الملك إلى قوله : والأقرب فيهما ( أي المطلق والمشروط ) الإجزاء .