تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 570

مساهمون:

ص٥٧٠
شرح
من كتابيه ( 1 ) ( 2 ) وزاد : فإن عجز تصدق بما استطاع ، فإن عجز استغفر الله ، وظاهره في باب النذر من الشرائع السقوط ( 3 ) . وقال المفيد : إن أفطره لغير عذر فعليه الكفارة وصيامه على سبيل القضاء ، وإن عرض له في ذلك مرض فليفطره ثم ليقضه ولا كفارة عليه ( 4 ) واختاره العلامة في المختلف ( 5 ) وفصل ابن إدريس وقال : إن كان المانع من كبر أو عطاش لا يرجى برؤه فما ذكره الشيخ صحيح ، وإن كان لمرض يرجى برؤه مثل الحمى وغيره ذلك فالواجب القضاء من غير إطعام ( 6 ) . احتج الشيخ بما رواه إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام في رجل يجعل لله عليه صياما في نذر ولا يقوى قال : يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين ( 7 ) وفي الاستدلال بهذه تعسف : من الطعن في السند ( 8 ) أولا ، ومن عدم الدلالة على المطلوب ثانيا ، ومن جواز الحمل على الاستحباب ثالثا ، لعدم التصريح بالوجوب فيها .
هامش
( 1 ) الشرائع : في ضبط الكفارات ، المقصد الثاني فيما اختلف فيه ، السابعة : من نذر صوم يوم فعجز عنه الخ . ( 2 ) المختصر النافع : كتاب النذور والعهود ، الرابع اللواحق ، قال : الأول لو نذر يوما معينا ، إلى أن قال : ولو عجز عن صومه أصلا قيل : يسقط وفي رواية يتصدق عنه بمد . ( 3 ) الشرائع : كتاب النذر ، في اللواحق قال : الخامسة إذا عجز الناذر عما نذره إلى قوله : سقط النذر وكذا لو نذر صوما فعجز ، لكن روي في هذا : يتصدق عن كل يوم بمد من طعام . ( 4 ) المقنعة : باب النذور والعهود ص 87 س 26 قال : والذي ينذر لله تعالى أن يصوم يوما بعينه إلى قوله : فإن عرض له في ذلك اليوم مرض فليفطره ثم يقضيه ولا كفارة عليه إن شاء الله . ( 5 ) المختلف : في الكفارات ص 112 س 24 قال بعد نقل الأقوال : والوجه ما قاله المفيد . ( 6 ) السرائر : باب الكفارات ص 361 س 20 قال : إن كان عجزه لكبر الخ . ( 7 ) الكافي : ج 7 ، باب النذور ص 457 الحديث 15 وليس في المطبوع كلمة ( لله ) . ( 8 ) سند الحديث كما في الكافي ( محمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار ) .
المهذب البارع — صفحة 570 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي