تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 569

مساهمون:

ص٥٦٩
شرح
فروع ( أ ) المتمتع بها زوجة يجب الكفارة بالشق عليها ، وكذا المعتدة الرجعية ، لا البائنة . ( ب ) هل يلحق أم الولد أو السرية بالزوجة ؟ إشكال . ( ج ) يتعلق الحكم بشق الثوب دون العمامة ، ولا فرق بين شق الكل والبعض . ( د ) لا فرق في الولد للصلب وولد الولد ذكرا كان أو أنثى ، وفي ابن البنت نظر . ( ه‍ ) المراد بالخدش خرص الجلد من الوجه ، فلو خدشت غيره من سائر جسدها ، أو لطمت خدها من غير خدش لم يجب سوى الاستغفار ، ولا يشترط قطع الجلد بأسره ، بل يكفي الخرص ، ولا إخراج الدم قاله العلامة في التحرير ( 7 ) وفي الرواية : في الخدش إذا أدميت وفي النتف كفارة حنث يمين . ( و ) المراد بالجز ، القص ، فلو حلقه فالأقرب أنه كذلك ، بخلاف ما لو نتفه كله ، فإنه لا يلحقه بالجز . ( ز ) لا فرق في الجز والنتف بين الكل والبعض ، ففي الجز كبرى مرتبة أو مخيرة ، أو لا شئ عليه ، وفي النتف كفارة يمين . ( السابعة ) من نذر صوم يوم معين فعجز عن صومه ، قال في النهاية : يطعم مسكينا مدين من طعام كفارة لذلك اليوم ( 1 ) واختاره المصنف في باب الكفارات
هامش
( 1 ) النهاية : باب الكفارات ص 571 س 1 قال : ومن كان عليه صيام يوم قد نذر صومه فعجز عن صيامه أطعم مسكينا مدين من طعام كفارة لذلك اليوم وقد أجزأه .