شرح
فروع
( أ ) المتمتع بها زوجة يجب الكفارة بالشق عليها ، وكذا المعتدة الرجعية ، لا
البائنة .
( ب ) هل يلحق أم الولد أو السرية بالزوجة ؟ إشكال .
( ج ) يتعلق الحكم بشق الثوب دون العمامة ، ولا فرق بين شق الكل
والبعض .
( د ) لا فرق في الولد للصلب وولد الولد ذكرا كان أو أنثى ، وفي ابن البنت
نظر .
( ه ) المراد بالخدش خرص الجلد من الوجه ، فلو خدشت غيره من سائر
جسدها ، أو لطمت خدها من غير خدش لم يجب سوى الاستغفار ، ولا يشترط قطع
الجلد بأسره ، بل يكفي الخرص ، ولا إخراج الدم قاله العلامة في التحرير ( 7 ) وفي
الرواية : في الخدش إذا أدميت وفي النتف كفارة حنث يمين .
( و ) المراد بالجز ، القص ، فلو حلقه فالأقرب أنه كذلك ، بخلاف ما لو نتفه
كله ، فإنه لا يلحقه بالجز .
( ز ) لا فرق في الجز والنتف بين الكل والبعض ، ففي الجز كبرى مرتبة أو مخيرة ،
أو لا شئ عليه ، وفي النتف كفارة يمين .
( السابعة ) من نذر صوم يوم معين فعجز عن صومه ، قال في النهاية : يطعم
مسكينا مدين من طعام كفارة لذلك اليوم ( 1 ) واختاره المصنف في باب الكفارات
هامش
( 1 ) النهاية : باب الكفارات ص 571 س 1 قال : ومن كان عليه صيام يوم قد نذر صومه فعجز عن
صيامه أطعم مسكينا مدين من طعام كفارة لذلك اليوم وقد أجزأه .