شرح
واستضعاف الرواية المتقدمة لكونها نادرة وفي طريقها محمد بن عيسى ( 1 ) وفيه
كلام .
( السادسة ) لو نتفت شعرها ، أو خدشت وجهها وجب عليها كفارة يمين ، وهذه
المسألة عدها المصنف في المسائل الخلافية في الشرائع ، حيث قال : المقصد الثاني فيما
اختلف فيه ، وهو سبع ، إلى أن قال : الثالثة : تجب على المرأة في نتف شعرها في
المصاب ، وخدش وجهها ، وشق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة
يمين ( 2 ) ، ولم يحك فيها خلافا كما حكاه في الست الباقية ، وكذا العلامة جزم به في
القواعد ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) والتحرير ( 5 ) ولا أعلم فيه خلافا نقله ، فالأولى بأن يلحق
بالإجماعيات .
وأما شق الثوب على الأب والأخ فلا شئ فيه ، ولا إثم .
وأما شقه على الولد والزوجة فالمشهور كفارة يمين ، وقال ابن إدريس : لا شئ ،
بل لا إثم خاصة ( 6 ) ، والأول هو المشهور في كتب الأصحاب ، وجزم به
هامش
( 1 ) سند الحديث كما في التهذيب ( وذكر أحمد بن محمد بن داود القمي في نوادره قال : روى محمد
بن عيسى عن أخيه جعفر بن عيسى عن خالد بن سدير أخي حنان بن سدير ) .
( 2 ) الشرائع : في الكفارات ، فيما اختلف فيه ، قال الثالثة تجب على المرأة الخ .
( 3 ) القواعد : ج 2 في الكفارات ص 144 س 18 قال : ويجب في نتف شعرها في المصاب كفارة يمين ،
وكذا في خدش وجهها فيه .
( 4 ) الإرشاد : المقصد الثالث في الكفارات قال : وفي جز المرأة شعرها في المصاب ، قيل : كفارة
رمضان ، وقيل : كفارة الظهار ، وقيل : يأثم مخطوط .
( 5 ) التحرير : ج 2 في الكفارات ص 109 س 23 قال : ( د ) لو نتفت المرأة شعرها في المصاب وجب
عليها كفارة يمين .
( 6 ) السرائر : في الكفارات ص 362 س 6 قال : ولا يجوز للرجل أن يشق ثوبه في موت أحد إلى قوله :
والأولى أن يحمل ذلك على الندب الخ .