شرح
( أ ) وجوب كفارة كبرى مرتبة ، ذكره أبو علي ( 1 ) وابن إدريس وأسنده إلى
بعض الأصحاب ( 2 ) وهو يشعر بتوقفه فيه .
( ب ) وجوب كفارة كبرى مخيرة ، قاله القاضي ( 3 ) وهو ظاهر العلامة ( 4 )
( النهاية خ ل ) .
اعتمادا على رواية خالد بن سدير أخي حنان بن سدير عن أبي عبد الله
عليه السلام : إذا خدشت المرأة وجهها ، أو جزت شعرها ، أو نتفته ، ففي جز الشعر
عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ( 5 ) .
ومفهوم ( في ) هنا الوجوب ، لأنها للسبية كما قيل : ( في خمس من الإبل شاة )
( وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل ) قال فخر المحققين : وهذه الرواية لا تدل على
الوجوب بنص ولا بظاهر ، والأولى حملها على الاستحباب ( 6 ) .
( ج ) الاستحباب نقله المصنف في الشرائع ( 7 ) ووجهه التمسك بالأصل ،
هامش
( 1 ) لم أعثر عليه .
( 2 ) السرائر : باب الكفارات ص 362 س 11 قال : ولا تجوز للمرأة إلى قوله : وتجز شعرها إلى قوله :
وقد قدمنا شرحها على ما رواه أصحابنا .
( 3 ) المهذب : ج 2 كتاب الكفارات ص 424 س 12 قال : فإن جزت شعرها في ذلك كانت
الكفارة فيه عتق رقبة أو إطعام الخ .
( 4 ) النهاية : باب الكفارات ص 573 س 5 قال : ولا تجز شعرها ، فإن جزته كان عليها الخ . وفي
بعض النسخ ( وهو ظاهر العلامة ) كما أثبتناه والظاهر أنه الصحيح ، وقال في القواعد : ( ج 2 في الكفارات
ص 144 س 17 ) ما لفظه : وقيل : في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة الظهار ، وقيل : كبيرة مخيرة ، وقيل :
لا كفارة الخ .
( 5 ) التهذيب : ج 8 ( 6 ) باب الكفارات ص 325 قطعة من حديث 23 .
( 6 ) الإيضاح : ج 4 ، كتاب الكفارات ص 82 س 19 قال : وهذه الرواية لا تدل إلى آخره .
( 7 ) الشرائع : في الكفارات ، فيما اختلف فيه ، قال : ( الثانية ) في جز المرأة شعرها إلى قوله : وقيل :
تأثم ولا كفارة استضعافا للرواية .