تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
شرح
( أ ) وجوب كفارة كبرى مرتبة ، ذكره أبو علي ( 1 ) وابن إدريس وأسنده إلى بعض الأصحاب ( 2 ) وهو يشعر بتوقفه فيه . ( ب ) وجوب كفارة كبرى مخيرة ، قاله القاضي ( 3 ) وهو ظاهر العلامة ( 4 ) ( النهاية خ ل ) . اعتمادا على رواية خالد بن سدير أخي حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام : إذا خدشت المرأة وجهها ، أو جزت شعرها ، أو نتفته ، ففي جز الشعر عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ( 5 ) . ومفهوم ( في ) هنا الوجوب ، لأنها للسبية كما قيل : ( في خمس من الإبل شاة ) ( وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل ) قال فخر المحققين : وهذه الرواية لا تدل على الوجوب بنص ولا بظاهر ، والأولى حملها على الاستحباب ( 6 ) . ( ج ) الاستحباب نقله المصنف في الشرائع ( 7 ) ووجهه التمسك بالأصل ،
هامش
( 1 ) لم أعثر عليه . ( 2 ) السرائر : باب الكفارات ص 362 س 11 قال : ولا تجوز للمرأة إلى قوله : وتجز شعرها إلى قوله : وقد قدمنا شرحها على ما رواه أصحابنا . ( 3 ) المهذب : ج 2 كتاب الكفارات ص 424 س 12 قال : فإن جزت شعرها في ذلك كانت الكفارة فيه عتق رقبة أو إطعام الخ . ( 4 ) النهاية : باب الكفارات ص 573 س 5 قال : ولا تجز شعرها ، فإن جزته كان عليها الخ . وفي بعض النسخ ( وهو ظاهر العلامة ) كما أثبتناه والظاهر أنه الصحيح ، وقال في القواعد : ( ج 2 في الكفارات ص 144 س 17 ) ما لفظه : وقيل : في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة الظهار ، وقيل : كبيرة مخيرة ، وقيل : لا كفارة الخ . ( 5 ) التهذيب : ج 8 ( 6 ) باب الكفارات ص 325 قطعة من حديث 23 . ( 6 ) الإيضاح : ج 4 ، كتاب الكفارات ص 82 س 19 قال : وهذه الرواية لا تدل إلى آخره . ( 7 ) الشرائع : في الكفارات ، فيما اختلف فيه ، قال : ( الثانية ) في جز المرأة شعرها إلى قوله : وقيل : تأثم ولا كفارة استضعافا للرواية .