شرح
العشاء ، ووجب قضائها ، وهل يجب عليه التكفير بصيام اليوم الذي يصبح فيه ؟
قال المرتضى نعم ( 1 ) وبه قال التقي ( 2 ) وأطلق الشيخ في النهاية ( 3 ) وكثير من
الأصحاب صوم ذلك اليوم ولم يصرحوا بالوجوب أو الندب وقال ابن إدريس :
بالاستحباب ( 4 ) واختاره المصنف ( 5 ) والعلامة ( 6 ) .
واحتج الأولون برواية عبد الله بن المغيرة عمن حدثه عن الصادق عليه السلام
في رجل نام عن العتمة ولم يقم إلا بعد انتصاف الليل ، قال : يصليها ويصبح
صائما ( 7 ) وبالإجماع ، وبقوله : ( وافعلوا الخير ) ( 8 ) .
والرواية مرسلة ، والإجماع غير متحقق ، ولا دلالة في الآية على المطلوب ،
والأصل بالبراءة ، وحملها على الاستحباب أشبه .
( الخامس ) لو جزت المرأة شعرها في المصاب كانت آثمة ، وهل يجب عليها
الكفارة ؟ قيل فيه ثلاثة أقوال .
هامش
( 1 ) الإنتصار : ( مسائل الكفارات ص 165 ) س 16 قال : ( مسألة ) ومما انفردت به الإمامية القول :
بأن من نام عن صلاة العشاء الخ .
( 2 ) الكافي : الصوم ، ص 188 س 11 قال : فصل في كفارة اليمين وفوت عشاء الآخرة إلى قوله :
ويتعين على من فرط في صلاة العشاء الآخرة حتى جاوز النصف الأول من الليل أن يصبح صائما الخ .
( 3 ) النهاية : باب الكفارات ص 572 س 15 قال : ومن نام عن عشاء الآخرة حتى يمضي النصف
الأول من الليل صلاها حين يستيقظ الخ .
( 4 ) تقدم آنفا .
( 5 ) لاحظ عبارة النافع .
( 6 ) القواعد : ج 2 في الكفارات ص 144 س 20 قال : ومن نام عن العشاء حتى خرج نصف الليل
أصبح صائما ندبا .
( 7 ) التهذيب : ج 8 ( 6 ) باب الكفارات ص 323 الحديث 16 .
( 8 ) الحج : 78 .