تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤
شرح
العشاء ، ووجب قضائها ، وهل يجب عليه التكفير بصيام اليوم الذي يصبح فيه ؟ قال المرتضى نعم ( 1 ) وبه قال التقي ( 2 ) وأطلق الشيخ في النهاية ( 3 ) وكثير من الأصحاب صوم ذلك اليوم ولم يصرحوا بالوجوب أو الندب وقال ابن إدريس : بالاستحباب ( 4 ) واختاره المصنف ( 5 ) والعلامة ( 6 ) . واحتج الأولون برواية عبد الله بن المغيرة عمن حدثه عن الصادق عليه السلام في رجل نام عن العتمة ولم يقم إلا بعد انتصاف الليل ، قال : يصليها ويصبح صائما ( 7 ) وبالإجماع ، وبقوله : ( وافعلوا الخير ) ( 8 ) . والرواية مرسلة ، والإجماع غير متحقق ، ولا دلالة في الآية على المطلوب ، والأصل بالبراءة ، وحملها على الاستحباب أشبه . ( الخامس ) لو جزت المرأة شعرها في المصاب كانت آثمة ، وهل يجب عليها الكفارة ؟ قيل فيه ثلاثة أقوال .
هامش
( 1 ) الإنتصار : ( مسائل الكفارات ص 165 ) س 16 قال : ( مسألة ) ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من نام عن صلاة العشاء الخ . ( 2 ) الكافي : الصوم ، ص 188 س 11 قال : فصل في كفارة اليمين وفوت عشاء الآخرة إلى قوله : ويتعين على من فرط في صلاة العشاء الآخرة حتى جاوز النصف الأول من الليل أن يصبح صائما الخ . ( 3 ) النهاية : باب الكفارات ص 572 س 15 قال : ومن نام عن عشاء الآخرة حتى يمضي النصف الأول من الليل صلاها حين يستيقظ الخ . ( 4 ) تقدم آنفا . ( 5 ) لاحظ عبارة النافع . ( 6 ) القواعد : ج 2 في الكفارات ص 144 س 20 قال : ومن نام عن العشاء حتى خرج نصف الليل أصبح صائما ندبا . ( 7 ) التهذيب : ج 8 ( 6 ) باب الكفارات ص 323 الحديث 16 . ( 8 ) الحج : 78 .