شرح
الثلاثة ، أعني البراءة من الله ، أو من رسوله ، أو من الأئمة عليهم السلام ، وأبو علي
رتب الحكم على المجموع ( 1 ) ولعل مراده الأول .
( ب ) رتب المفيد ( 2 ) وتلميذه ( 3 ) الكفارة على المخالفة ، وكذا ابن حمزة ( 4 ) وإن
خالفهما في الكفارة ورتبها الصدوق على مجرد القول ( 5 ) وهو يقتضي إلزامه بالكفارة
معجلا ، وإن لم يترتب عليه حنث وكذا الشيخ في النهاية ( 6 ) والتقي ( 7 )
والقاضي ( 8 ) .
فرع
يجب الكفارة بالغموس منها على مذهب الصدوق ومتابعيه ، ولا يجب على
هامش
( 1 ) لم أظفر عليه ولم يتعرض له في المختلف أيضا .
( 2 ) المقنعة : باب الأيمان والأقسام ص 86 س 37 قال : ومن حلف بشئ من ذلك ثم حنث كان
عليه كفارة ظهار .
( 3 ) المراسم : ذكر الأيمان والنذور والعهود ص 185 س 1 قال : أحدهما يلزم بالحنث فيه كفارة
ظهار ، وهي اليمين بالبراءة الخ .
( 4 ) الوسيلة : كتاب الأيمان والنذور ص 349 س 7 قال : وإن حلف بالبراءة إلى قوله : فإن كذب
أثم ولزمته كفارة النذر .
( 5 ) المقنع : باب الأيمان والنذور والكفارات ص 136 س 19 قال : فإن قال الرجل : إلى قوله : فإنه
يصوم ثلاثة أيام الخ .
( 6 ) النهاية : باب الكفارات ص 570 س 11 قال : ومن حلف بالبراءة إلى قوله : كان عليه كفارة
ظهار الخ .
( 7 ) الكافي : فصل في الأيمان ص 229 س 17 قال : وإن قال : هو برئ من الإسلام إلى قوله : فهو
مأزور صادقا كان أم كاذبا .
( 8 ) المهذب : ج 2 ص 421 س 18 قال : باب كفارة الحلف بالبراءة من الله أو رسوله ، أو أحد من
الأئمة عليهم السلام .