شرح
المختلف ( 1 ) .
لما رواه محمد بن يحيى قال : كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد
الحسن العسكري عليه السلام رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله صلى الله عليه
وآله ، فحنث ما توبته وكفارته ؟ فوقع عليه السلام : يطعم عشرة مساكين لكل مسكين
مد ويستغفر الله عزو جل ( 2 ) وإلى هذه الرواية أشار المصنف في الشرايع ( 3 ) وقال في
نكت النهاية : والحق عندي أنه لا كفارة في شئ من ذلك ، لأن ما ذكره الشيخان
لم يثبت ، وما تضمنته الرواية نادر ، ولا ينهض المكاتبة بالحجية لما يتطرق إليها من
الاحتمال ( 4 ) .
تنبيهان
( أ ) صرح الشيخان ( 5 ) ( 6 ) والتقي ( 7 ) بترتب الحكم على كل واحد من هذه
هامش
( 1 ) المختلف : في أحكام اليمين ص 97 س 2 قال : والمعتمد أن نقول لا يجوز الحلف بذلك فإن حنث
في يمينه وجب عليه إطعام عشرة مساكين الخ .
( 2 ) التهذيب : ج 8 ( 1 ) باب الأيمان والأقسام ص 299 الحديث 100 .
( 3 ) الشرائع في الكفارات ( الأولى ) من حلف بالبراءة فعليه كفارة ظهار الخ والإشارة إلى الرواية
لأنه قبل ذلك قال : المقصد الثاني فيما اختلف فيه .
( 4 ) نكت النهاية : ( في الجوامع الفقهية ) ص 435 س 4 قال : والحق عندي أنه لا كفارة في شئ من
ذلك الخ .
( 5 ) المقنعة : باب الأيمان والأقسام ص 86 س 37 قال : ولا يجوز اليمين بالبراءة إلى قوله : ومن حلف
بشئ من ذلك ثم حنث الخ .
( 6 ) الخلاف : كتاب الأيمان ، مسألة 4 قال : إذا قال : أنا يهودي ، أو نصراني ، أو مجوسي ، أو برئت
من الإسلام ، أو من الله ، أو من القرآن الخ .
( 7 ) الكافي : فصل في الأيمان ص 229 س 17 قال : وإن قال : هو برئ من الإسلام ، أو هو كافر ، أو
هو مشرك ، أو فاسق الخ .