تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
شرح
المختلف ( 1 ) . لما رواه محمد بن يحيى قال : كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله صلى الله عليه وآله ، فحنث ما توبته وكفارته ؟ فوقع عليه السلام : يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله عزو جل ( 2 ) وإلى هذه الرواية أشار المصنف في الشرايع ( 3 ) وقال في نكت النهاية : والحق عندي أنه لا كفارة في شئ من ذلك ، لأن ما ذكره الشيخان لم يثبت ، وما تضمنته الرواية نادر ، ولا ينهض المكاتبة بالحجية لما يتطرق إليها من الاحتمال ( 4 ) . تنبيهان ( أ ) صرح الشيخان ( 5 ) ( 6 ) والتقي ( 7 ) بترتب الحكم على كل واحد من هذه
هامش
( 1 ) المختلف : في أحكام اليمين ص 97 س 2 قال : والمعتمد أن نقول لا يجوز الحلف بذلك فإن حنث في يمينه وجب عليه إطعام عشرة مساكين الخ . ( 2 ) التهذيب : ج 8 ( 1 ) باب الأيمان والأقسام ص 299 الحديث 100 . ( 3 ) الشرائع في الكفارات ( الأولى ) من حلف بالبراءة فعليه كفارة ظهار الخ والإشارة إلى الرواية لأنه قبل ذلك قال : المقصد الثاني فيما اختلف فيه . ( 4 ) نكت النهاية : ( في الجوامع الفقهية ) ص 435 س 4 قال : والحق عندي أنه لا كفارة في شئ من ذلك الخ . ( 5 ) المقنعة : باب الأيمان والأقسام ص 86 س 37 قال : ولا يجوز اليمين بالبراءة إلى قوله : ومن حلف بشئ من ذلك ثم حنث الخ . ( 6 ) الخلاف : كتاب الأيمان ، مسألة 4 قال : إذا قال : أنا يهودي ، أو نصراني ، أو مجوسي ، أو برئت من الإسلام ، أو من الله ، أو من القرآن الخ . ( 7 ) الكافي : فصل في الأيمان ص 229 س 17 قال : وإن قال : هو برئ من الإسلام ، أو هو كافر ، أو هو مشرك ، أو فاسق الخ .