شرح
والقاضي ( 1 ) وسلار ( 2 ) والتقي ( 3 ) والشيخ في باب الكفارات من النهاية ( 4 ) .
فعلى هذا ينعقد عندهم .
ثم اختلف الموجبون على أقوال .
( أ ) كفارة ظهار ، فإن عجز فكفارة يمين قاله الشيخ في النهاية ( 5 ) والمفيد ( 6 )
والقاضي ( 7 ) واقتصر سلار على كفارة الظهار ، ولم يذكر حالة الاضطرار ( 8 ) .
( ب ) كفارة النذر ، وهي كفارة رمضان قاله ابن حمزة ( 9 ) .
( ج ) كفارتها صيام ثلاثة أيام والصدقة على عشرة مساكين قاله الصدوق ( 10 ) .
( د ) إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ، ويستغفر الله قاله العلامة في
هامش
( 1 ) المهذب : ج 2 باب كفارة الحلف بالبراءة من الله ص 421 س 20 قال : هذه الكفارة مثل كفارة
الظهار الخ .
( 2 ) المراسم ذكر الأيمان والنذور والعهود ص 185 س 1 قال : يلزم بالحنث فيه كفارة ظهار ، وهي
اليمين بالبراءة الخ .
( 3 ) الكافي : في الأيمان ، ص 229 س 12 قال : وقول القائل : هو برئ من الله إلى قوله : تجب عليه
التوبة وكفارة ظهار .
( 4 ) النهاية : باب الكفارات ص 570 س 11 قال : ومن حلف بالبراءة من الله إلى قوله : كان
عليه كفارة ظهار فإن لم يقدر كان عليه كفارة يمين .
( 5 ) النهاية : باب الكفارات ص 570 س 11 قال : ومن حلف بالبراءة من الله إلى قوله : كان
عليه كفارة ظهار فإن لم يقدر كان عليه كفارة يمين .
( 6 ) تقدم ما عن المفيد آنفا ولم يذكر حالة الاضطرار .
( 7 ) المهذب : ج 2 باب كفارة الحلف بالبراءة من الله ص 421 س 20 قال : فإن لم يقدر كان عليه
كفارة يمين .
( 8 ) تقدم آنفا .
( 9 ) الوسيلة : فصل في بيان أقسام اليمين ص 349 س 7 قال : وإن حلف بالبراءة إلى قوله : لزمته
كفارة النذر .
( 10 ) تقدم آنفا .