تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
شرح
والقاضي ( 1 ) وسلار ( 2 ) والتقي ( 3 ) والشيخ في باب الكفارات من النهاية ( 4 ) . فعلى هذا ينعقد عندهم . ثم اختلف الموجبون على أقوال . ( أ ) كفارة ظهار ، فإن عجز فكفارة يمين قاله الشيخ في النهاية ( 5 ) والمفيد ( 6 ) والقاضي ( 7 ) واقتصر سلار على كفارة الظهار ، ولم يذكر حالة الاضطرار ( 8 ) . ( ب ) كفارة النذر ، وهي كفارة رمضان قاله ابن حمزة ( 9 ) . ( ج ) كفارتها صيام ثلاثة أيام والصدقة على عشرة مساكين قاله الصدوق ( 10 ) . ( د ) إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ، ويستغفر الله قاله العلامة في
هامش
( 1 ) المهذب : ج 2 باب كفارة الحلف بالبراءة من الله ص 421 س 20 قال : هذه الكفارة مثل كفارة الظهار الخ . ( 2 ) المراسم ذكر الأيمان والنذور والعهود ص 185 س 1 قال : يلزم بالحنث فيه كفارة ظهار ، وهي اليمين بالبراءة الخ . ( 3 ) الكافي : في الأيمان ، ص 229 س 12 قال : وقول القائل : هو برئ من الله إلى قوله : تجب عليه التوبة وكفارة ظهار . ( 4 ) النهاية : باب الكفارات ص 570 س 11 قال : ومن حلف بالبراءة من الله إلى قوله : كان عليه كفارة ظهار فإن لم يقدر كان عليه كفارة يمين . ( 5 ) النهاية : باب الكفارات ص 570 س 11 قال : ومن حلف بالبراءة من الله إلى قوله : كان عليه كفارة ظهار فإن لم يقدر كان عليه كفارة يمين . ( 6 ) تقدم ما عن المفيد آنفا ولم يذكر حالة الاضطرار . ( 7 ) المهذب : ج 2 باب كفارة الحلف بالبراءة من الله ص 421 س 20 قال : فإن لم يقدر كان عليه كفارة يمين . ( 8 ) تقدم آنفا . ( 9 ) الوسيلة : فصل في بيان أقسام اليمين ص 349 س 7 قال : وإن حلف بالبراءة إلى قوله : لزمته كفارة النذر . ( 10 ) تقدم آنفا .