مسائل ثلاث .
( الأولى ) قيل : من حلف بالبراءة لزمه كفارة ظهار . ومن وطء في
الحيض عامدا لزمه دينار في أوله ونصف في وسطه وربع في آخره . ومن
تزوج امرأة في عدتها ، فارقها وكفر بخمسة أصواع من دقيق . ومن نام
عن صلاة العشاء الآخرة حتى جاوز نصف الليل ، أصبح صائما .
والاستحباب في الكل أشبه .
( الثانية ) في جز المرأة شعر رأسها في المصاب كفارة شهر رمضان ،
وقيل : كفارة مرتبة . وفي نتفه في المصاب كفارة يمين . وكذا في خدش
وجهها . وكذا في شق الرجل ثوبه بموت ولده أو زوجته .
( الثالثة ) من نذر صوم يوم فعجز عنه ، تصدق عنه بإطعام المسكين
مدين من طعام ، فإن عجز عنه تصدق بما استطاع ، فإن عجز استغفر الله .
شرح
قال : فإن قيل : مع العجز لا كفارة ، فكيف يتعين كفارة اليمين ؟ أجاب بأنها
فداء كما في صوم المرضع .
( ه ) أن النذر إن كان للصوم وخالف وجب كفارة رمضان ، وإن كان لغيره
كفارة يمين ، ووجه الجمع بين الروايات : حمل ما ورد فيها بوجوب الكفارة الكبرى
على الصوم ، والصغرى على غيره ، نقله ابن إدريس عن المرتضى في المسائل
الموصليات ، وعن الصدوق ( 1 ) .
والمعتمد الأول عملا بالاحتياط وبالرواية الصحيحة .
قال طاب ثراه : قيل : من حلف بالبراءة لزمه كفارة ظهار .
هامش
( 1 ) السرائر : باب الكفارات ص 361 س 15 قال : إن النذر لا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون
صوما معينا إلى قوله : وذهب إليه من جملة أصحابنا السيد المرتضى في الموصليات وأبو جعفر بن بابويه
رحمه الله الخ .