تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
مسائل ثلاث .
( الأولى ) قيل : من حلف بالبراءة لزمه كفارة ظهار . ومن وطء في الحيض عامدا لزمه دينار في أوله ونصف في وسطه وربع في آخره . ومن تزوج امرأة في عدتها ، فارقها وكفر بخمسة أصواع من دقيق . ومن نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى جاوز نصف الليل ، أصبح صائما . والاستحباب في الكل أشبه . ( الثانية ) في جز المرأة شعر رأسها في المصاب كفارة شهر رمضان ، وقيل : كفارة مرتبة . وفي نتفه في المصاب كفارة يمين . وكذا في خدش وجهها . وكذا في شق الرجل ثوبه بموت ولده أو زوجته . ( الثالثة ) من نذر صوم يوم فعجز عنه ، تصدق عنه بإطعام المسكين مدين من طعام ، فإن عجز عنه تصدق بما استطاع ، فإن عجز استغفر الله .
شرح
قال : فإن قيل : مع العجز لا كفارة ، فكيف يتعين كفارة اليمين ؟ أجاب بأنها فداء كما في صوم المرضع . ( ه‍ ) أن النذر إن كان للصوم وخالف وجب كفارة رمضان ، وإن كان لغيره كفارة يمين ، ووجه الجمع بين الروايات : حمل ما ورد فيها بوجوب الكفارة الكبرى على الصوم ، والصغرى على غيره ، نقله ابن إدريس عن المرتضى في المسائل الموصليات ، وعن الصدوق ( 1 ) . والمعتمد الأول عملا بالاحتياط وبالرواية الصحيحة . قال طاب ثراه : قيل : من حلف بالبراءة لزمه كفارة ظهار .
هامش
( 1 ) السرائر : باب الكفارات ص 361 س 15 قال : إن النذر لا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون صوما معينا إلى قوله : وذهب إليه من جملة أصحابنا السيد المرتضى في الموصليات وأبو جعفر بن بابويه رحمه الله الخ .