شرح
( ج ) أنها صوم شهرين متتابعين قاله الفقيه في الرسالة ، قال : وروي كفارة
يمين ( 1 ) .
( د ) كفارة خلف النذر كفارة يمين قاله الصدوق في المقنع : وعبارته : فإن نذر
أن يصوم كل سبت فليس له أن يتركه إلا من علة ، فإن أفطر من غير علية تصدق
مكان كل يوم على عشرة مساكين ( 2 ) ، معولا على رواية حفص بن غياث عن
الصادق عليه السلام قال : سألته عن كفارة النذر ؟ فقال : كفارة النذر كفارة
اليمين ( 3 ) .
وفي حسنة الحلبي عنه عليه السلام قال : فإن قلت : لله علي ، فكفارته كفارة
يمين ( 4 ) .
وإلى هاتين الروايتين أشار والده بقوله : وروي كفارة يمين ( 5 ) .
وحملها بعض الأصحاب ( 6 ) على العجز ، مصيرا إلى صحيحة جميل بن صالح
عن الكاظم عليه السلام أنه قال : كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة
يمين ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المختلف : في الكفارات ص 112 س 10 قال : وقال شيخنا علي بن بابويه في رسالته كفارة
خلف النذر الخ .
( 2 ) المقنع : باب الأيمان والنذور والكفارات ، ص 137 س 13 قال : فإن نذر رجل أن يصوم الخ
وقال قبل ذلك بأسطر : فإن خالف ( أي النذر الواجب ) لزمته الكفارة صيام شهرين متتابعين وروي
الخ .
( 3 ) التهذيب : ج 8 ( 5 ) باب النذور ص 307 الحديث 18 .
( 4 ) الإستبصار : ج 4 ( 35 ) باب كفارة من خالف النذر أو العهد ص 55 الحديث 8 .
( 5 ) تقدم آنفا .
( 6 ) وهو الفخر قدس سره لاحظ الإيضاح ج 4 ، في الكفارات ص 79 .
( 7 ) الإستبصار : ج 4 ( 35 ) باب كفارة من خالف النذر أو العهد ص 55 الحديث 7 .