أما كفارة خلف النذر ففيه قولان : أشبههما أنها صغيرة .
وما فيه الأمران : كفارة يمين : وهي عتق رقبة ، أو إطعام عشرة
مساكين ، أو كسوتهم ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعات .
شرح
واختاره العلامة ( 1 ) وفخر المحققين ( 2 ) .
لرواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال : من جعل عليه عهد الله وميثاقه
في أمر لله وطاعته فحنث فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام
ستين مسكينا ( 3 ) .
ومثلها رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام ( 4 ) .
وقال المفيد : من نكث عهد الله تعالى وجب عليه من الكفارة ما قدمناه في
كفارة قتل الخطأ ( 5 ) ، ونقل عنه في كفارة قتل الخطأ قولان : التخيير
والترتيب ( 6 ) .
قال طاب ثراه : أما كفارة خلف النذر فيه قولان : أشبههما أنها صغيرة .
هامش
( 1 ) المختلف : في الكفارات ص 112 س 7 قال : ( مسألة ) ذهب الشيخان إلى أن كفارة خلف النذر
والعهد كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان إلى أن قال : والمعتمد اختيار الشيخين .
( 2 ) الإيضاح : ج 4 في الكفارات ص 79 س 18 قال : كفارة خلف العهد كفارة خلف النذر ، وهي
إلى قوله وهو الأقوى عندي .
( 3 ) التهذيب : ج 8 ( 5 ) باب النذور ص 315 الحديث 47 .
( 4 ) التهذيب : ج 8 ( 5 ) باب النذور ص 309 الحديث 25 .
( 5 ) المقنعة : باب النذور والعهود ص 88 س 6 قال : ومن نكث عهد الله تعالى الخ .
( 6 ) المقنعة : باب النذور والعهود ص 88 س 13 قال : ومن قتل مؤمنا خطأ إلى قوله : وكفارة من
أفطر يوما من شهر رمضان ، وقال في باب القضاء في الديات ص 115 س 2 : ويجب على قاتل الخطأ
الكفارة ، وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يستطع الخ .