تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
وكفارة الجمع : كقتل المؤمن عمدا عدوانا ، وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا .
شرح
أقول : في كفارة خلف النذر للأصحاب أقوال . ( أ ) أنها كبرى مخيرة مثل كفارة رمضان سواء كان النذر صوما أو غيره قاله الشيخ ( 1 ) والقاضي ( 2 ) وابن حمزة ( 3 ) والتقي ( 4 ) ونقل عن المفيد ( 5 ) واختاره العلامة ( 6 ) . لصحيحة عبد الملك بن عمرو عن الصادق عليه السلام في حديث قال : من جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه ، إلى قوله : فليعتق رقبة ، أو ليصم شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستين مسكينا ( 7 ) . ( ب ) أنها كبرى مرتبة ، مثل كفارة الظهار وهو اختيار سلار ( 8 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : باب الكفارات ص 570 س 15 قال : وكفارة نقض الندور والعهود عتق رقبة أو صيام شهرين الخ . ( 2 ) المهذب : ج 2 باب كفارة نقض النذر والعهد ص 421 س 4 قال : كفارة نقص النذر والعهد عتق رقبة أو صيام الخ . ( 3 ) الوسيلة : كتاب الكفارات ص 353 س 2 قال : وعلى التخيير في أربعة مواضع كفارة النذر وإفطار يوم من شهر رمضان متعمدا . ( 4 ) الكافي : فصل في النذور والعهود والوعود ص 225 س 8 قال : فالمفروض إلى قوله : فإن فرط حتى فات ، وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان . ( 5 ) المقنعة : باب النذور والعهود ص 87 س 2 قال : ومن نذر لله شيئا إلى قوله : والكفارة عتق رقبة أو صيام الخ . ( 6 ) تقدم نقل قوله : والمعتمد اختيار الشيخين . ( 7 ) التهذيب : ج 8 ( 5 ) باب النذور ص 314 الحديث 42 . ( 8 ) المراسم : ذكر الكفارات ص 187 س 1 قال : وكفارة خلف النذر وكفارة الظهار إلى قوله : عتق رقبة ، أو . . . الخ . وهذه العبارة تدل على التخيير ، وقبل أسطر قال : كفارة الظهار عتق رقبة ، فإن لم يجد الخ وهذه تدل على الترتيب ، وعلى أي حال فالعبارة لا يخلو من إشكال .