وكفارة الجمع : كقتل المؤمن عمدا عدوانا ، وهي عتق رقبة وصيام
شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا .
شرح
أقول : في كفارة خلف النذر للأصحاب أقوال .
( أ ) أنها كبرى مخيرة مثل كفارة رمضان سواء كان النذر صوما أو غيره قاله
الشيخ ( 1 ) والقاضي ( 2 ) وابن حمزة ( 3 ) والتقي ( 4 ) ونقل عن المفيد ( 5 ) واختاره
العلامة ( 6 ) .
لصحيحة عبد الملك بن عمرو عن الصادق عليه السلام في حديث قال : من
جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه ، إلى قوله : فليعتق رقبة ، أو ليصم
شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستين مسكينا ( 7 ) .
( ب ) أنها كبرى مرتبة ، مثل كفارة الظهار وهو اختيار سلار ( 8 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : باب الكفارات ص 570 س 15 قال : وكفارة نقض الندور والعهود عتق رقبة أو صيام
شهرين الخ .
( 2 ) المهذب : ج 2 باب كفارة نقض النذر والعهد ص 421 س 4 قال : كفارة نقص النذر والعهد
عتق رقبة أو صيام الخ .
( 3 ) الوسيلة : كتاب الكفارات ص 353 س 2 قال : وعلى التخيير في أربعة مواضع كفارة النذر
وإفطار يوم من شهر رمضان متعمدا .
( 4 ) الكافي : فصل في النذور والعهود والوعود ص 225 س 8 قال : فالمفروض إلى قوله : فإن فرط حتى
فات ، وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان .
( 5 ) المقنعة : باب النذور والعهود ص 87 س 2 قال : ومن نذر لله شيئا إلى قوله : والكفارة عتق رقبة أو
صيام الخ .
( 6 ) تقدم نقل قوله : والمعتمد اختيار الشيخين .
( 7 ) التهذيب : ج 8 ( 5 ) باب النذور ص 314 الحديث 42 .
( 8 ) المراسم : ذكر الكفارات ص 187 س 1 قال : وكفارة خلف النذر وكفارة الظهار إلى قوله : عتق
رقبة ، أو . . . الخ . وهذه العبارة تدل على التخيير ، وقبل أسطر قال : كفارة الظهار عتق رقبة ، فإن لم يجد
الخ وهذه تدل على الترتيب ، وعلى أي حال فالعبارة لا يخلو من إشكال .