شرح
الطلاق ( 1 ) .
ونحوه حسنة الحلبي ( 2 ) ورواية ابن بكير ( 3 ) ومثله صحيحة أبي بصير ( 4 ) تنبيه
الإيلاء يمين مخصوصة ، وكفارته كفارة اليمين ، والفرق بينه وبين مطلق اليمين عن
وجوه :
( أ ) إن اليمين إذا تعلقت بالأولى خلافه دينا أو دنيا لم ينعقد ، وكان له فعل
الأولى ، ولا كفارة عليه وفي الإيلاء بالنظر إليها ، إن كان في الحلف صلاحها
كالتدبير في المرض لم ينعقد الإيلاء ، وكذا لو كان لصلاح اللبن ، وكان كاليمين .
وأما بالنظر إليه ، فلا يقال أنه أصلح له ، أو أضر عليه ، بل يراعى طرفها ، وحيث
لا ينعقد إيلاء يكون يمينا يراعى فيه ما في اليمين .
( ب ) إن الإيلاء يلحقه حكم الحاكم والمرافعة إليه ، وليس كذلك اليمين .
( ج ) إن الإيلاء يشترط تعلقه بزوجة منكوحة بعقد دائم ، فلا تقع بالمتعة وملك
اليمين ، ومطلق اليمين لا يعتبر فيه ذلك ، فلو حلف أن لا يطأ متعته أو أمته روعي
جانب المصلحة في الانعقاد .
( د ) لو قال : والله لا أنكحتك ، وكان إيلاء ، أي في إضرار فوطئ في الدبر ، لم
يزل حكم الإيلاء ، وفي اليمين ينحل بذلك ويجب الكفارة .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 8 ( 1 ) باب حكم الإيلاء ص 3 الحديث 3 .
( 2 ) التهذيب : ج 8 ( 1 ) باب حكم الإيلاء ص 2 الحديث 1 .
( 3 ) الكافي : ج 6 باب الإيلاء ص 131 الحديث 4 .
( 4 ) الكافي : ج 6 باب الإيلاء ص 132 الحديث 9 .