شرح
أسقطت حقها فلا يحسب عليه ، وهو اختيار الشيخين ( 1 ) ( 2 ) والقاضي ( 3 ) وابن
حمزة ( 4 ) والتقي ( 5 ) وابن إدريس ( 6 ) والمصنف ( 7 ) والعلامة ( 8 ) في أحد قولين .
وقال الحسن وأبو علي مدة الأربعة محسوبة عليه من حين الإيلاء ( 9 ) ( 10 ) واختاره
العلامة في المختلف ( 11 ) والروايات مطلقة ، وكذا الآية .
روى بريد بن معاوية ( في الحسن ) عن الصادق عليه السلام قال : إذا آلى
الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجتمع رأسه ورأسها ، فهو في سعة ما لم يمض
الأربعة أشهر ، فإذا مضت الأربعة أشهر وقف ، فإما أن يفئ وإما أن يغرم
هامش
( 1 ) المقنعة : باب فراق الرجال النساء ، حكم الإيلاء ص 80 س 27 قال : فإن استعدت عليه أنظره
الحاكم أربعة أشهر الخ .
( 2 ) النهاية : باب الظهار والايلاء ص 527 س 18 قال : أنظره الحاكم بعد رفعها إليه أربعة أشهر الخ .
( 3 ) المهذب : ج 2 باب الإيلاء ص 302 س 3 قال : أنظره الحاكم بعد مرافعتها إليه أربعة أشهر الخ .
( 4 ) الوسيلة : فصل في بيان الإيلاء ص 336 س 3 قال : فإن استعدت ضرب الحاكم مدة أربعة
أشهر الخ .
( 5 ) الكافي : فصل في بيان حكم الإيلاء ص 302 س 14 قال : وإلا أنظره أربعة أشهر الخ .
( 6 ) السرائر : باب الإيلاء ص 335 س 37 قال : فإن أبي أنظره أربعة أشهر من حين المرافعة لا من
حين اليمين .
( 7 ) لاحظ عبارة النافع .
( 8 ) القواعد : كتاب الفراق ، المقصد الثاني في أحكامه ، ص 88 س 16 قال : وإن رفعت أمرها إلى
الحاكم أنظره أربعة أشهر الخ .
( 9 ) المختلف : في أحكام الإيلاء ص 54 س 17 قال : وقال ابن عقيل : والحد الذي يجب
المرأة أن تسكت أربعة أشهر فإذا مضت فالأمر إلى المرأة ، إلى قوله : وكذا قال ابن الجنيد ، فإنه قال : فإذا
كان مولبا فمضت أربعة أشهر الخ .
( 10 ) المختلف : في أحكام الإيلاء ص 54 س 17 قال : وقال ابن عقيل : والحد الذي يجب
المرأة أن تسكت أربعة أشهر فإذا مضت فالأمر إلى المرأة ، إلى قوله : وكذا قال ابن الجنيد ، فإنه قال : فإذا
كان مولبا فمضت أربعة أشهر الخ .
( 11 ) المختلف : في أحكام الإيلاء ص 54 س 21 قال : لنا قوله تعالى : ( للذين يؤلون من نسائهم
تربص أربعة أشهر ) من حين الإيلاء الخ .