تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
شرح
أسقطت حقها فلا يحسب عليه ، وهو اختيار الشيخين ( 1 ) ( 2 ) والقاضي ( 3 ) وابن حمزة ( 4 ) والتقي ( 5 ) وابن إدريس ( 6 ) والمصنف ( 7 ) والعلامة ( 8 ) في أحد قولين . وقال الحسن وأبو علي مدة الأربعة محسوبة عليه من حين الإيلاء ( 9 ) ( 10 ) واختاره العلامة في المختلف ( 11 ) والروايات مطلقة ، وكذا الآية . روى بريد بن معاوية ( في الحسن ) عن الصادق عليه السلام قال : إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجتمع رأسه ورأسها ، فهو في سعة ما لم يمض الأربعة أشهر ، فإذا مضت الأربعة أشهر وقف ، فإما أن يفئ وإما أن يغرم
هامش
( 1 ) المقنعة : باب فراق الرجال النساء ، حكم الإيلاء ص 80 س 27 قال : فإن استعدت عليه أنظره الحاكم أربعة أشهر الخ . ( 2 ) النهاية : باب الظهار والايلاء ص 527 س 18 قال : أنظره الحاكم بعد رفعها إليه أربعة أشهر الخ . ( 3 ) المهذب : ج 2 باب الإيلاء ص 302 س 3 قال : أنظره الحاكم بعد مرافعتها إليه أربعة أشهر الخ . ( 4 ) الوسيلة : فصل في بيان الإيلاء ص 336 س 3 قال : فإن استعدت ضرب الحاكم مدة أربعة أشهر الخ . ( 5 ) الكافي : فصل في بيان حكم الإيلاء ص 302 س 14 قال : وإلا أنظره أربعة أشهر الخ . ( 6 ) السرائر : باب الإيلاء ص 335 س 37 قال : فإن أبي أنظره أربعة أشهر من حين المرافعة لا من حين اليمين . ( 7 ) لاحظ عبارة النافع . ( 8 ) القواعد : كتاب الفراق ، المقصد الثاني في أحكامه ، ص 88 س 16 قال : وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أنظره أربعة أشهر الخ . ( 9 ) المختلف : في أحكام الإيلاء ص 54 س 17 قال : وقال ابن عقيل : والحد الذي يجب المرأة أن تسكت أربعة أشهر فإذا مضت فالأمر إلى المرأة ، إلى قوله : وكذا قال ابن الجنيد ، فإنه قال : فإذا كان مولبا فمضت أربعة أشهر الخ . ( 10 ) المختلف : في أحكام الإيلاء ص 54 س 17 قال : وقال ابن عقيل : والحد الذي يجب المرأة أن تسكت أربعة أشهر فإذا مضت فالأمر إلى المرأة ، إلى قوله : وكذا قال ابن الجنيد ، فإنه قال : فإذا كان مولبا فمضت أربعة أشهر الخ . ( 11 ) المختلف : في أحكام الإيلاء ص 54 س 21 قال : لنا قوله تعالى : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) من حين الإيلاء الخ .
المهذب البارع — صفحة 551 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي