( السادسة ) إذا عجز عن الكفارة قيل : يحرم وطؤها حتى يكفر ،
وقيل : تجزي بالاستغفار ، وهو أشبه .
( السابعة ) مدة التربص ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، وعند
انقضائها يضيق عليه حتى يفئ أو يطلق .
شرح
( الثاني ) أصالة البراءة .
( الثالث ) أصالة عدم الظهار .
قال المصنف : ويقرب إذا كان الشرط هو الوطي ( 1 ) ، وذلك ظاهر قضيته
للشرطية .
( الثانية ) لو كان الشرط هو الوطي ، كقوله : أنت علي كظهر أمي إن وطئتك ،
وقع الظهار بعد الشرط ، وهل تجب الكفارة بهذا الوطئ ؟ قال الشيخ : نعم ، بناء
على أن الاستمرار وطي ثان ( 2 ) وضعفه العلامة لأن الوطي من ابتداءه إلى النزع
عرفا واحدا ، والإطلاق إنما يحمل على العرف ، والمشروط يتحقق بعد وقوع شرطه ،
لا قبله ( 3 ) .
قال طاب ثراه : إذا عجز عن الكفارة قيل : يحرم وطؤها حتى يكفر ، وقيل :
يجزيه الاستغفار وهو أشبه .
أقول : للأصحاب هنا ستة أقوال :
( أ ) تحريم وطء حتى الكفارة ، فإن عجز منع من وطئها حتى يؤدي الواجب
هامش
( 1 ) لاحظ عبارة النافع .
( 2 ) النهاية : باب الظهار والايلاء ص 525 س 10 قال : ومتى فعل ما ذكر أنه لا يفعله وجبت عليه
الكفارة أيضا الخ .
( 3 ) القواعد : كتاب الفراق ، المقصد الثاني في أحكام الظهار ص 86 س 4 قال : وقيل : يجب بنفس
الوطي ، وليس بجيد