تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
( السادسة ) إذا عجز عن الكفارة قيل : يحرم وطؤها حتى يكفر ، وقيل : تجزي بالاستغفار ، وهو أشبه . ( السابعة ) مدة التربص ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، وعند انقضائها يضيق عليه حتى يفئ أو يطلق .
شرح
( الثاني ) أصالة البراءة . ( الثالث ) أصالة عدم الظهار . قال المصنف : ويقرب إذا كان الشرط هو الوطي ( 1 ) ، وذلك ظاهر قضيته للشرطية . ( الثانية ) لو كان الشرط هو الوطي ، كقوله : أنت علي كظهر أمي إن وطئتك ، وقع الظهار بعد الشرط ، وهل تجب الكفارة بهذا الوطئ ؟ قال الشيخ : نعم ، بناء على أن الاستمرار وطي ثان ( 2 ) وضعفه العلامة لأن الوطي من ابتداءه إلى النزع عرفا واحدا ، والإطلاق إنما يحمل على العرف ، والمشروط يتحقق بعد وقوع شرطه ، لا قبله ( 3 ) . قال طاب ثراه : إذا عجز عن الكفارة قيل : يحرم وطؤها حتى يكفر ، وقيل : يجزيه الاستغفار وهو أشبه . أقول : للأصحاب هنا ستة أقوال : ( أ ) تحريم وطء حتى الكفارة ، فإن عجز منع من وطئها حتى يؤدي الواجب
هامش
( 1 ) لاحظ عبارة النافع . ( 2 ) النهاية : باب الظهار والايلاء ص 525 س 10 قال : ومتى فعل ما ذكر أنه لا يفعله وجبت عليه الكفارة أيضا الخ . ( 3 ) القواعد : كتاب الفراق ، المقصد الثاني في أحكام الظهار ص 86 س 4 قال : وقيل : يجب بنفس الوطي ، وليس بجيد