شرح
عليه قاله المفيد ( 1 ) وأبو علي ( 2 ) .
( ب ) تحريم الوطي حتى يكفر بما يقدر عليه : من العتق ، والصيام ، أو إطعام
ستين مسكينا ، فإن لم تصدق بما يطيق قاله الصدوقان ( 3 ) ( 4 ) .
( ج ) تحريم الوطي حتى يكفر بما يقدر عليه من الخصال الثلاث ، فإن عجز صام
ثمانية عشر يوما ، قاله الشيخ في النهاية ( 5 ) وتبعه القاضي ( 6 ) وجعله الصدوق في
المقنع رواية ( 7 ) وأوجب في النهاية التفريق بينهما ( 8 ) .
( د ) تحريم الوطء بعد العجز عن الخصال الثلاث حتى يصوم ثمانية عشر يوما ،
ومع عجزه عنها يطعم كل مسكين عن كل يوم مدين من طعام ، فإن عجز استغفر
الله ، قاله ابن حمزة ( 9 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : باب حكم الظهار ص 80 س 36 قال : ولم يجز له أن يطأ زوجته حتى يؤدي الواجب
عليه في ذلك .
( 2 ) المختلف : في أحكام الظهار ص 51 س 5 قال بعد نقل قول المفيد : وهو اختيار ابن الجنيد .
( 3 ) المختلف : في أحكام الظهار ص 51 س 5 قال : وقال ابن بابويه في رسالته إلى قوله : فإن لم يجد
تصدق بما يطيق .
( 4 ) الهداية ( 122 ) باب الظهار ص 71 س 20 قال : فمن لم يقدر يتصدق بما يطيق .
( 5 ) النهاية : باب الظهار والايلاء ص 527 س 4 قال : ومتى عجز عن إطعام ستين مسكينا صام
ثمانية عشر يوما إلى قوله : يحرم عليه وطؤها إلى أن يكفر .
( 6 ) المهذب : ج 2 باب الظهار ص 300 س 6 قال : وإذا عجز عن الإطعام صام ثمانية عشر يوما إلى
قوله : لم يجز له وطوء زوجته الخ .
( 7 ) لم نعثر عليه في المقنع ، وفي الهداية ( 122 ) باب الظهار ص 71 س 20 قال : وقد روي أنه يصوم
ثمانية عشر يوما .
( 8 ) تقدم آنفا .
( 9 ) الوسيلة : كتاب الكفارات ص 354 س 1 قال : وإذا عجز عن فرضه إلى قوله : فإن عجز
استغفر الله ولم يعد .