تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
شرح
( الثالث ) تعدد الكفارة مع تراخي الثاني عن الأول ، ومع تتاليه إن قصد بالثاني ظهارا مستأنفا ، وإن قصد به الأول لم يتعدد ، وهو قول أبي حمزة ( ) وادعى في المبسوط الإجماع على عدم تعددها مع قصد التأكيد ( 2 ) قال العلامة في المختلف : وقول المبسوط لا بأس به ( 3 ) . واحتجوا بأصالة البراءة . وبصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات في مجلس واحد قال : عليه كفارة واحدة ( 4 ) . والجواب : الأصالة معارضة بالاحتياط ، وحمل الشيخ الوحدة على الجنس ، أي لا يختلف كما يختلف الكفارات فيما عد الظهار ، وليس المراد ، عليه كفارة واحدة عن المرات الكثيرة ( 5 ) . واعلم أن مختار العلامة في المختلف : التكرير مطلقا وإن قصد التأكيد ، يفهم ذلك من إيراده الأقوال وجوابه عنها ، ثم قال في آخر بحثه : والظاهر أن قول النهاية غير مخالف لقوله في المبسوط ، لأن تأكيد الظهار ليس ظهارا ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسيلة : فصل في بيان الظهار ص 334 س 9 قال : فإن تكرر منه لفظ الظهار لم يخل : إما تكرر منه متواليا أو متراخيا الخ . ( 2 ) المبسوط : ج 5 ، كتاب الظهار ، ص 152 س 15 قال : إذا تظاهر من امرأته مرارا إلى قوله : والثالث التأكيد لم يلزمه إلا كفارة واحدة بلا خلاف إلى قوله في س 39 وقول المبسوط لا بأس به . ( 3 ) المختلف : في أحكام الظهار ص 50 س 30 قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط : وهو المعتمد . ( 4 ) الإستبصار : ج 3 ( 159 ) باب حكم الرجل يظاهر من امرأة واحدة مرات كثيرة ص 263 الحديث 5 وقال بعد نقل الحديث : فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أن عليه كفارة واحدة في الجنس لا يختلف كما تختلف الكفارات فيما عدا الظهار الخ . ( 5 ) الإستبصار : ج 3 ( 159 ) باب حكم الرجل يظاهر من امرأة واحدة مرات كثيرة ص 263 الحديث 5 وقال بعد نقل الحديث : فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أن عليه كفارة واحدة في الجنس لا يختلف كما تختلف الكفارات فيما عدا الظهار الخ . ( 6 ) المختلف : في أحكام الظهار ص 51 س 1 قال بعد نقل قول الشيخ في الخلاف : والظاهر أنه غير مخالف لقوله في النهاية الخ .
المهذب البارع — صفحة 540 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي