شرح
قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين
الظهار ، فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه أن يجامعها ، وفرق بينهما ، إلا أن
ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها ( 1 ) .
وعلى الثماني عشر يوما بما رواه أبو بصير عنه عليه السلام قال : سألته عن رجل
ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ، ولا يقوى على الصيام ؟ قال : يصوم
ثمانية عشر يوما ، لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام ( 2 ) .
وردها العلامة بضعف السند ( 3 ) وتمسك بالبراءة الأصلية ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 8 ( 6 ) باب الكفارات ص 320 الحديث 5 ورواه أيضا في ج 8 باب حكم الظهار
ص 16 الحديث 25 .
( 2 ) التهذيب : ج 8 ( 2 ) باب حكم الظهار ص 23 الحديث 49 .
( 3 ) سند الحديث كما في التهذيب ( محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن وهب بن
حفص النخاس عن أبي بصير ) .
( 4 ) المختلف : في أحكام الظهار ص 51 س 20 قال بعد نقل الحديث : ( والجواب المنع من صحة
السند والتمسك بالبراءة الأصلية ) .