شرح
( ه ) مع العجز عن الخصال يستغفر الله ويطأ زوجته ، ويكون الكفارة في
ذمته إذا قدر عليها كفر قاله الشيخ في الإستبصار ( 1 ) .
( و ) انتقال فرضه إلى الاستغفار ، ويحل الوطء ولا شئ عليه لو قدر بعد ذلك
قاله ابن إدريس ( 2 ) واختاره المصنف ( 3 ) والعلامة ( 4 ) لوجوه .
( أ ) أصالة البراءة .
( ب ) أصالة إباحة الوطي .
( ج ) كون إيجاب الكفارة تكليفا بغير مقدور ، فيكون مرفوعا لما تقرر في موضعه .
( د ) موثقة إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام : أن الظهار إذا عجز
صاحبه عن الكفارة ، فليستغفر ربه ، ولينو أن لا يعود قبل أن يواقع ، ثم ليواقع ، وقد
أجزأ ذلك عنه عن الكفارة ، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر به يوما من الأيام
فليكفر ، وإن تصدق بكفه أو أطعم نفسه وعياله فإنه يجزيه إذا كان محتاجا ، وإن لم
يجد ذلك فليستغفر الله ربه وينوي أن لا يعود ، فحسبه بذلك والله كفارة ( 5 ) .
احتج الشيخ على التفريق بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال : كل
من عجز عن الكفارة التي يجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو
هامش
( 1 ) الإستبصار : ج 4 ( 36 ) باب أن من وجب عليه كفارة الظهار فعجز عنها أجمع كان باقيا في ذمته
ولم يجز له وطء المرأة حتى يكفر ص 56 الحديث 2 .
( 2 ) السرائر : باب الظهار والايلاء ص 334 س 17 قال : والصحيح أن الاستغفار كفارة لمن لا يقدر
على الكفارة رأسا .
( 3 ) لاحظ عبارة النافع .
( 4 ) المختلف : في أحكام الظهار ص 51 س 13 قال بعد نقل قول ابن إدريس : والوجه ما قاله ابن
إدريس .
( 5 ) الإستبصار : ج 4 ( 36 ) باب أن من وجب عليه كفارة الظهار فعجز عنها أجمع كان باقيا في
ذمته ولم يجز له وطئ المرأة حتى يكفر ص 56 الحديث 2 .