تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
( الرابعة ) يحرم الوطء قبل التكفير ، فلو وطء عامدا لزمه كفارتان ، ولو كرر لزمه بكل وطء كفارة .
شرح
واحدة ( 1 ) وجعله القاضي رواية ( 2 ) والمعتمد الأول واختاره المصنف ( 3 ) والعلامة ( 4 ) لوجوه . ( أ ) إن كل واحدة منهن قد تعلق بها حكم الظهار من التحريم ، والترافع لو رافعته دون الباقيات ، فيتعلق به الكفارة ، لوجود السبب التام . ( ب ) حسنة حفص البختري عن الصادق والكاظم عليهما السلام في رجل كان له عشر جوار وظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد ، فقال : عليه عشر كفارات ( 5 ) . ( ج ) الاحتياط . احتج برواية غياث بن إبراهيم عن الصادق وعن وعن الباقر عليهما السلام عن علي عليه السلام في رجل ظاهر من أربع نسوة قال : عليه كفارة واحدة ( 6 ) . وهي ضعيفة السند ( 7 ) مع احتمال حملها على الوحدة في الجنس ، وهو إما عتق أو صوم أو صدقة على الترتيب ، ولا يجب عن بعض عتق وعن بعض صوم وعن بعضهم صدقة
هامش
( 1 ) المختلف : في أحكام الظهار ص 51 س 22 قال : وقال ابن الجنيد : وإن ظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة كان عليه كفارة واحدة . ( 2 ) المهذب : ج 2 باب الظهار ص 299 س 11 قال : وقد روي أن عليه كفارة واحدة . ( 3 ) لاحظ عبارة النافع . ( 4 ) المختلف : في أحكام الظهار والايلاء ص 51 س 23 قال : لنا إن كل واحدة منهن قد تعلق بها حكم الظهار . ( 5 ) التهذيب : ج 8 ( 2 ) باب الظهار ص 21 الحديث 42 . ( 6 ) التهذيب : ج 8 ( 2 ) باب حكم الظهار ص 21 الحديث 43 . ( 7 ) سند الحديث كما في التهذيب ( أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى الخزار ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام ) .