( الرابعة ) يحرم الوطء قبل التكفير ، فلو وطء عامدا لزمه كفارتان ،
ولو كرر لزمه بكل وطء كفارة .
شرح
واحدة ( 1 ) وجعله القاضي رواية ( 2 ) والمعتمد الأول واختاره المصنف ( 3 )
والعلامة ( 4 ) لوجوه .
( أ ) إن كل واحدة منهن قد تعلق بها حكم الظهار من التحريم ، والترافع لو
رافعته دون الباقيات ، فيتعلق به الكفارة ، لوجود السبب التام .
( ب ) حسنة حفص البختري عن الصادق والكاظم عليهما السلام في رجل كان
له عشر جوار وظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد ، فقال : عليه عشر
كفارات ( 5 ) .
( ج ) الاحتياط .
احتج برواية غياث بن إبراهيم عن الصادق وعن وعن الباقر عليهما السلام عن علي
عليه السلام في رجل ظاهر من أربع نسوة قال : عليه كفارة واحدة ( 6 ) .
وهي ضعيفة السند ( 7 ) مع احتمال حملها على الوحدة في الجنس ، وهو إما عتق
أو صوم أو صدقة على الترتيب ، ولا يجب عن بعض عتق وعن بعض صوم وعن بعضهم صدقة
هامش
( 1 ) المختلف : في أحكام الظهار ص 51 س 22 قال : وقال ابن الجنيد : وإن ظاهر من أربع نسوة
بكلمة واحدة كان عليه كفارة واحدة .
( 2 ) المهذب : ج 2 باب الظهار ص 299 س 11 قال : وقد روي أن عليه كفارة واحدة .
( 3 ) لاحظ عبارة النافع .
( 4 ) المختلف : في أحكام الظهار والايلاء ص 51 س 23 قال : لنا إن كل واحدة منهن قد تعلق بها
حكم الظهار .
( 5 ) التهذيب : ج 8 ( 2 ) باب الظهار ص 21 الحديث 42 .
( 6 ) التهذيب : ج 8 ( 2 ) باب حكم الظهار ص 21 الحديث 43 .
( 7 ) سند الحديث كما في التهذيب ( أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى الخزار ، عن غياث
بن إبراهيم ، عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام ) .