شرح
وجاز له بيعه والتصرف فيه ، وإن لم يرجع ومات كان وقفا ، وهو ظاهر المفيد ( 1 )
والسيد ( 2 ) وسلار ( 3 ) واختاره العلامة ثانيا ( 4 ) .
( ب ) صحة الشرط والعقد ، ويكون في الحقيقة حبسا ، فإن رجع فيه مع الحاجة
صار طلقا وورث عنه ، وكذا لو مات ولم يرجع ، قاله الشيخ في النهاية ( 5 ) وتبعه
القاضي ( 6 ) وهو الذي رجحه العلامة في المختلف أولا ( 7 ) .
( ج ) بطلان العقد ، لأنه خلاف مقتضاه ، لأن الوقف لاتباع ، قاله
الشيخ في المبسوط ( 8 ) ، وبه قال : أبو علي ( 9 ) وابن حمزة ( 10 ) وابن
هامش
( 1 ) المقنعة : باب الوقوف والصدقات ، ص 99 س 32 قال : ومتى شرط الواقف في الوقف أنه إن
احتاج إليه في حياته كان له بيعه الخ .
( 2 ) الإنتصار : مسائل شتى في الهبات والإجارات والوقوف ص 226 س 13 قال : ومما انفردت به
الإمامية القول : بأن من وقف وقفا ، جاز له أن يشرط الخ .
( 3 ) المراسم : ذكر أحكام الوقوف والصدقات ص 197 س 8 قال : وإن شرط رجوعه فيه عند فقره
كان له ذلك .
( 4 ) المختلف : في الوقف ، ص 32 س 36 قال : وإن لم يرجع ومات كان على حاله وهو الوجه عندي .
( 5 ) النهاية : باب الوقوف وأحكامها ، ص 595 س 15 قال : ومتى شرط الواقف أنه متى احتاج إلى
شئ منه كان له بيعه كان الشرط صحيحا الخ .
( 6 ) المهذب : ج 2 ، كتاب الوقف ، ص 93 س 11 قال : ومن وقف شيئا وشرط أنه متى احتاج إليه
كان له بيعه الخ .
( 7 ) المختلف : في الوقف ، ص 32 س 18 قال : والوجه عندي ما قاله الشيخ في النهاية .
( 8 ) المبسوط : ج 2 ، كتاب الوقوف والصدقات ص 300 س 1 قال : وإذا وقف وقفا وشرط أن يبيعه
أي وقت شاء كان الوقف باطلا الخ .
( 9 ) المختلف : في الوقف ، ص 32 س 18 قال : وقال ابن الجنيد : إذا شرط الموقف أن له الرجوع فيما
وقف وبيعه لم يصح الخ .
( 10 ) الوسيلة : أحكام الوقف ، ص 370 س 9 قال : ولا يجوز الوقف على أربعة عشر إلى أن قال : ولا
المشروط بأن يبيعه الخ .