شرح
وبه قال القاضي ( 1 ) وأبو علي ( 2 ) وسلار ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) واختاره
المصنف ( 5 ) والعلامة ( 6 ) وقال ابن حمزة : فإن علق على من يصح انقراضه كان عمري ،
أو سكنى أو حبسا بلفظ الوقف ( 7 ) ( وحكى الشيخ القولين في كتاب الخلاف عن
بعض أصحابنا ) ( 8 ) ( 9 ) .
احتج الأولون بوجوه :
( أ ) الأصل الصحة .
( ب ) أنه نوع تمليك وصدقة فيتبع اختيار المالك في التخصيص كغير صورة
النزاع .
( ج ) إن تمليك الأخير ليس شرطا في تمليك الأول ، وإلا لزم محالان ، تقديم
المعلول على العلة ، والدور ، لأن الوقف شرطه التنجيز ، ولا بد أن يكون له مقر في
هامش
( 1 ) المهذب : ج 2 ، كتاب الوقف ص 91 س 16 قال : فإن وقفه على وجه من الوجوه في البر إلى إن
قال : ثم انقرض الموقوف عليهم راجعا إلى ذرية الواقف .
( 2 ) المختلف : في الوقف ص 34 س 22 قال : فلو وقف على من ينقرض إلى أن قال : قال
الشيخان وابن الجنيد يصح ثم قال : والوجه عندي الصحة .
( 3 ) المختلف : في الوقف ص 34 س 22 قال : فلو وقف على من ينقرض إلى أن قال : قال
الشيخان وابن الجنيد يصح ثم قال : والوجه عندي الصحة .
( 4 ) المراسم : ذكر أحكام الوقوف والصدقات ، ص 198 س 17 قال : وإن أطلقه إلى أن قال : كان
إذا انقرضوا ميراثا .
( 5 ) السرائر : كتاب الوقوف والصدقات ، ص 379 س 19 قال : ومتى وقف الإنسان شيئا إلى أن
قال : كان متى انقرضوا ولم يبق منهم أحد ، راجعا ميراثا .
( 6 ) لاحظ عبارة المختصر النافع .
( 7 ) الوسيلة : كتاب الوقوف والصدقات ، ص 370 س 3 قال : وأن لا يعلق الوقف بوجه منقرض ،
فإن علق على وجه يصح كان عمري الخ .
( 8 ) بين الهلالين ليس في نسختي ( ألف ) و ( ب ) ولكنه موجود في نسخة ( ج ) .
( 9 ) الخلاف : كتاب الوقوف : مسألة 9 وفيها نقل الخلاف في صحة هذا الوقف وعدم صحته .