تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
شرح
بانت منه وملكت نفسها ( 1 ) . ومثلها صحيحة بريد بن معاوية ( 2 ) . احتج الآخرون بوجوه : ( أ ) عموم القرآن ( 3 ) . ( ب ) الاحتياط . ( ج ) حسنة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين ، فتزوجت ، ثم طلقها الذي تزوجها ، فراجعها الأول ، هل عليه فيها الكفارة للظاهر الأول ؟ قال : نعم عتق رقبة أو صوم أو صدقة ( 4 ) . والجواب : بالمنع من تناول القرآن صورة النزاع ، لأن العود إلى استباحة ما حرمه الظهار في عقد ، إنما يكون بالعود في ذلك العقد . والاحتياط معارض بأصالة البراءة . والخبر حمله الشيخ على التقية ، لكونه مذهب جماعة من العامة ( 5 ) ( 6 ) قال العلامة : وليس بعيدا من الصواب حمل النكاح الثاني على الفاسد لأنه عقب تزويجها بعد طلاقها بشهر أو شهرين ، فيكون قد وقع في العدة ، فيكون باطلا . قلت : وما أحسن هذا التأويل .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 8 ( 2 ) باب حكم الظهار ص 16 قطعة من حديث 26 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ( 171 ) باب الظهار ص 342 قطعة من حديث 6 . ( 3 ) المجادلة : 2 و 3 . ( 4 ) التهذيب : ج 8 ( 2 ) باب حكم الظهار ص 17 الحديث 27 . ( 5 ) التهذيب : ج 8 ص 17 قال بعد نقل حسنة علي بن جعفر : وهذا الخبر محمول على التقية الخ . ( 6 ) لاحظ : المغني لابن قدامة : ج 8 ص 575 مسألة 6186 الفصل الثاني أنه إذا طلق من ظاهر منها إلى قوله : وهو قول عطا والحسن والزهري الخ .