تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
( الثانية ) لو طلقها وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر . ولو خرجت فاستأنف النكاح ، فيه روايتان ، أشهرهما : أنه لا كفارة .
شرح
( ب ) لو طلق قبل الوطي بعد إرادته ، وجب على الأول خاصة . ( ج ) لو لاعن يبني على القولين . ( د ) وجوب إخراجها على الفور عند الإرادة على الأول ، دون الثاني . ( ه‍ ) لو كانت الإرادة سابقة على هلال شوال ، وكانت الكفارة تمام الاستطاعة ، سقط الحج على الأول خاصة . ( و ) لو تم بها مؤنة السنة ، وجب الفطرة على الثاني دون الأول . ( ز ) يحل له الأخذ من الزكاة لو لم يكن كسوبا إذا كانت تمام المؤنة على الأول . ( ح ) كذا لا يجب عليه الخمس في الأرباح لو كانت تمام المؤنة على الأول خاصة . قال طاب ثراه : و ( لو خ ل ) راجع في العدة لم يحل حتى يكفر ، ولو خرجت فاستأنف النكاح فيه روايتان ، أشهرهما أنه لا كفارة . أقول : إذا رجع المطلقة الرجعية في العدة لم يسقط الكفارة قطعا ، أما لو تركها حتى انقضت العدة ثم أعادها إلى النكاح بعقد مستأنف ، أو كانت العدة بائنة فاستأنف نكاحها بعقد ، هل يجب الكفارة فيه ، للأصحاب ثلاثة أقوال . ( أ ) السقوط ، قاله الشيخ ( 1 ) وابن زهرة ( 2 ) قال : وفي أصحابنا من قال : لا يجوز لو الوطي حتى يكفر على حال ، وظاهر القرآن معه ، لأنه يوجب الكفارة بالعود من
هامش
( 1 ) النهاية : باب الظهار والايلاء ص 526 س 3 قال : فإن خرجت من العدة ثم عقد عليها عقدا مستأنفا لم تكن عليها كفارة الخ . ( 2 )
المهذب البارع — صفحة 533 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي