( الثانية ) لو طلقها وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر . ولو خرجت
فاستأنف النكاح ، فيه روايتان ، أشهرهما : أنه لا كفارة .
شرح
( ب ) لو طلق قبل الوطي بعد إرادته ، وجب على الأول خاصة .
( ج ) لو لاعن يبني على القولين .
( د ) وجوب إخراجها على الفور عند الإرادة على الأول ، دون الثاني .
( ه ) لو كانت الإرادة سابقة على هلال شوال ، وكانت الكفارة تمام
الاستطاعة ، سقط الحج على الأول خاصة .
( و ) لو تم بها مؤنة السنة ، وجب الفطرة على الثاني دون الأول .
( ز ) يحل له الأخذ من الزكاة لو لم يكن كسوبا إذا كانت تمام المؤنة على
الأول .
( ح ) كذا لا يجب عليه الخمس في الأرباح لو كانت تمام المؤنة على الأول
خاصة .
قال طاب ثراه : و ( لو خ ل ) راجع في العدة لم يحل حتى يكفر ، ولو خرجت
فاستأنف النكاح فيه روايتان ، أشهرهما أنه لا كفارة .
أقول : إذا رجع المطلقة الرجعية في العدة لم يسقط الكفارة قطعا ، أما لو تركها
حتى انقضت العدة ثم أعادها إلى النكاح بعقد مستأنف ، أو كانت العدة بائنة
فاستأنف نكاحها بعقد ، هل يجب الكفارة فيه ، للأصحاب ثلاثة أقوال .
( أ ) السقوط ، قاله الشيخ ( 1 ) وابن زهرة ( 2 ) قال : وفي أصحابنا من قال : لا يجوز
لو الوطي حتى يكفر على حال ، وظاهر القرآن معه ، لأنه يوجب الكفارة بالعود من
هامش
( 1 ) النهاية : باب الظهار والايلاء ص 526 س 3 قال : فإن خرجت من العدة ثم عقد عليها عقدا
مستأنفا لم تكن عليها كفارة الخ .
( 2 )