شرح
غير فصل ، وكذا قال ابن إدريس جزما وحكاية ( 1 ) واختاره المصنف ( 2 )
والعلامة ( 3 ) ، وهو ظاهر الصدوقين ( 4 ) ( 5 ) والمفيد ( 6 ) والقاضي ( 7 ) لأنهم قالوا : فإن
طلقها سقطت الكفارة ، فإن راجعها وجبت عليه ، فإن نكحت زوجا غيره وطلقها
الزوج فقضت العدة وعادت إلى زوجها الأول بنكاح مستقبل حلت له ولا يلزمه
كفارة .
والظاهر أنهم لم يقصدوا اشتراط التزويج في سقوط الكفار ، بل خروج العدة ،
مع احتماله .
( ب ) سقوط الكفارة إن كان بتجديد العقد بعد العدة وإن كان في العدة لكون
الطلاق بائنا ، لم يسقط ، قاله ابن حمزة ( 8 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : باب الظهار والايلاء ص 334 س 9 قال : وإن خرجت من العدة واستأنف العقد عليها
جاز له الوطي من غير تكفير ومن أصحابنا الخ .
( 2 ) لاحظ عبارة النافع .
( 3 ) المختلف : في أحكام الظهار ، ص 50 س 9 قال : والوجه ما قاله الشيخ .
( 4 ) الفقيه : ج 3 ( 171 ) باب الظهار ص 343 قال في ذيل حديث 7 : ( فإن تركها حتى يحل أجلها
وتزوجها رجل آخر إلى قوله : لم تلزمه الكفارة ) .
( 5 ) المختلف : في أحكام الظهار ص 49 س 36 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : وكذا قال
الصدوق وأبوه .
( 6 ) المقنعة باب حكم الظهار ص 80 س 37 قال : فإن نكحت زوجا غيره إلى قوله : حلت له ولم
تلزمه كفارة ما كان منه في الظهار .
( 7 ) المهذب : ج 2 باب الظهار ص 300 س 10 قال : فإن خرجت من عدتها وعقد عليها بعد ذلك
عقدا جديدا لم يلزمه كفارة .
( 8 ) الوسيلة فصل في بيان الظهار ص 335 س 6 قال : وإن خرجت من العدة إلى قوله : لم يلزم ، وإن
ظاهر ثم طلق بائنا وجدد العقد قبل الخروج من العدة لزم الحكم .