تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
شرح
( ج ) وجوب الكفارة سواء نكحت زوجا غيره أم لا ، عقد عليها الأولى في العدة أو بعدها قاله التقي ( 1 ) وسلار ( 2 ) وقال الحسن : فإن طلق المظاهر امرأته ، أو أخرج جاريته عن ملكه فليس عليه كفارة الظهار إلا أن يرجع امرأته ويرد مملوكته إلى ملكه بشراء أو غير ذلك ، فإنه إذا كان ذلك لم يقربها حتى يكفر كفارة الظهار ( 3 ) . احتج الأولون بوجوه : ( أ ) أصالة البراءة . ( ب ) صيرورته أجنبيا بالطلاق ، فيخرج عن العهدة . ( ج ) أنها على حذو النكاح الأول ، وقد زال فيزول ما فيه ، كالإيلاء . ( د ) إن استباحة الفرج ليست مستندة إلى العقد الأول الذي لحقه الظهار ، بل إلى العقد الثاني وليس فيه ظهار . ( ه‍ ) إنها بالطلاق وخروج العدة صارت أجنبية ، وكما لا يصح ابتداء الظهار عليها ، فكذا لا يصح الحكم باستدامته في حقها . ( و ) ما رواه يزيد الكناسي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام ، إلى أن قال : فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا ، فإن تركها حتى يحل أجلها وتملك نفسها ، ثم تزوجها بعد ، هل الظهار قبل أن يتماسا ؟ قال : لا ، قد
هامش
( 1 ) الكافي ، فصل في الظهار ، ص 303 س 14 قال : إذا طلق المظاهر قبل التكفير فتزوجت المرأة إلى قوله : لم يحل عليه وطؤها . ( 2 ) المراسم : الظهار ص 160 س 5 قال : فإن طلقها ونكحت زوجا غيره إلى قوله : وجب عليه أيضا التكفير حتى أراد وطأها . ( 3 ) المختلف : في أحكام الظهار ص 49 س 37 قال : وقال ابن أبي عقيل : فإن طلق المظاهر امرأته إلى آخر ما في المتن .
المهذب البارع — صفحة 535 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي