شرح
( ج ) وجوب الكفارة سواء نكحت زوجا غيره أم لا ، عقد عليها الأولى في العدة
أو بعدها قاله التقي ( 1 ) وسلار ( 2 ) وقال الحسن : فإن طلق المظاهر امرأته ، أو
أخرج جاريته عن ملكه فليس عليه كفارة الظهار إلا أن يرجع امرأته ويرد مملوكته
إلى ملكه بشراء أو غير ذلك ، فإنه إذا كان ذلك لم يقربها حتى يكفر كفارة
الظهار ( 3 ) .
احتج الأولون بوجوه :
( أ ) أصالة البراءة .
( ب ) صيرورته أجنبيا بالطلاق ، فيخرج عن العهدة .
( ج ) أنها على حذو النكاح الأول ، وقد زال فيزول ما فيه ، كالإيلاء .
( د ) إن استباحة الفرج ليست مستندة إلى العقد الأول الذي لحقه الظهار ، بل
إلى العقد الثاني وليس فيه ظهار .
( ه ) إنها بالطلاق وخروج العدة صارت أجنبية ، وكما لا يصح ابتداء الظهار
عليها ، فكذا لا يصح الحكم باستدامته في حقها .
( و ) ما رواه يزيد الكناسي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام ، إلى أن قال : فإن
راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا ، فإن تركها حتى يحل
أجلها وتملك نفسها ، ثم تزوجها بعد ، هل الظهار قبل أن يتماسا ؟ قال : لا ، قد
هامش
( 1 ) الكافي ، فصل في الظهار ، ص 303 س 14 قال : إذا طلق المظاهر قبل التكفير فتزوجت المرأة
إلى قوله : لم يحل عليه وطؤها .
( 2 ) المراسم : الظهار ص 160 س 5 قال : فإن طلقها ونكحت زوجا غيره إلى قوله : وجب عليه
أيضا التكفير حتى أراد وطأها .
( 3 ) المختلف : في أحكام الظهار ص 49 س 37 قال : وقال ابن أبي عقيل : فإن طلق المظاهر امرأته
إلى آخر ما في المتن .