وهنا مسائل .
( الأولى ) الكفارة تجب بالعود ، وهو إرادة الوطء ، والأقرب أنه لا
استقرار لوجوبها .
شرح
( ب ) رواية حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل
جاريته عليه كظهر أمه ، قال : يأتيها وليس عليه شئ ( 1 ) .
وفي طريقها ابن فضال ( 2 ) .
قال طاب ثراه : الكفارة تجب بالعود ، وهو إرادة الوطء ، والأقرب أنه لا استقرار
لوجوبها .
أقول : كفارة الظهار يجب عند العود إجماعا ، لقوله تعالى ( ثم يعودون لما قالوا
فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) ( 3 ) والعود هو إرادة الوطي . وهل يستقر بنفس
الإرادة ، أو لا ؟ بل معنى الوجوب يحرم الوطئ حتى يكفر ؟ أكثر الأصحاب على
الثاني ، وبالأول قال نجيب الدين يحيى بن سعيد ( 4 ) واختاره العلامة في
التحرير ( 5 ) لدلالة الآية عليه .
ويظهر الفائدة في مسائل :
( أ ) لو أراد الوطئ ثم مات قبله ، وجبت الكفارة على الأول ، ولا يجب على
الثاني .
هامش
( 1 ) الإستبصار : ج 3 ( 161 ) باب أن الظهار يقع بالحرة والمملوكة ص 264 الحديث 4 .
( 2 ) سند الحديث كما في الإستبصار ج 3 س 264 ( الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال
عن ابن بكير عن حمزة بن حمران ) ولاحظ ما قاله الشيخ في ذيل الحديث أيضا .
( 3 ) المجادلة : 3 .
( 4 ) الجامع للشرائع .
( 5 ) التحرير : ج 2 ص 62 الفصل الثاني في أحكامه س 6 قال : فمتى أراد الوطي وجبت عليه
الكفارة ، وهل لها استقرار الخ .