تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
وهنا مسائل .
( الأولى ) الكفارة تجب بالعود ، وهو إرادة الوطء ، والأقرب أنه لا استقرار لوجوبها .
شرح
( ب ) رواية حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه ، قال : يأتيها وليس عليه شئ ( 1 ) . وفي طريقها ابن فضال ( 2 ) . قال طاب ثراه : الكفارة تجب بالعود ، وهو إرادة الوطء ، والأقرب أنه لا استقرار لوجوبها . أقول : كفارة الظهار يجب عند العود إجماعا ، لقوله تعالى ( ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) ( 3 ) والعود هو إرادة الوطي . وهل يستقر بنفس الإرادة ، أو لا ؟ بل معنى الوجوب يحرم الوطئ حتى يكفر ؟ أكثر الأصحاب على الثاني ، وبالأول قال نجيب الدين يحيى بن سعيد ( 4 ) واختاره العلامة في التحرير ( 5 ) لدلالة الآية عليه . ويظهر الفائدة في مسائل : ( أ ) لو أراد الوطئ ثم مات قبله ، وجبت الكفارة على الأول ، ولا يجب على الثاني .
هامش
( 1 ) الإستبصار : ج 3 ( 161 ) باب أن الظهار يقع بالحرة والمملوكة ص 264 الحديث 4 . ( 2 ) سند الحديث كما في الإستبصار ج 3 س 264 ( الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران ) ولاحظ ما قاله الشيخ في ذيل الحديث أيضا . ( 3 ) المجادلة : 3 . ( 4 ) الجامع للشرائع . ( 5 ) التحرير : ج 2 ص 62 الفصل الثاني في أحكامه س 6 قال : فمتى أراد الوطي وجبت عليه الكفارة ، وهل لها استقرار الخ .