شرح
وبعدمه قال الصدوق ( 1 ) وبه قال المفيد ( 2 ) وتلميذه ( 3 ) والتقي ( 4 ) والقاضي ( 5 )
وابن إدريس ( 6 ) ونقله عن المرتضى ( 7 ) .
احتج الأولون بوجوه .
( أ ) أنها من النساء ، لتحريم أمها إجماعا قال تعالى ( وأمهات نساءكم ) ( 8 )
وإذا ثبت كونها من النساء وقع بها الظهار لعموم الآية ( 9 ) .
( ب ) موثقة إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام قال : سألته عن الرجل
يظاهر من جاريته ؟ فقال : الأمة والحرة في هذا سواء ( 10 ) .
( ج ) صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الظهار
على الحرة والأمة ، فقال : نعم ( 11 ) .
احتج الآخرون بوجهين .
( أ ) أصالة بقاء الحل .
هامش
( 1 ) الهداية ( 122 ) باب الظهار ص 71 س 22 قال : ولا يقع الظهار إلا على موضع الطلاق .
( 2 ) المقنعة باب حكم الظهار ص 81 س 4 قال : وإن كانت الأمة ملك يمينه لم يقع به .
( 3 ) المراسم ، الظهار ص 160 س 8 قال : وأن تكون زوجته ، لا أمة .
( 4 ) الكافي : فصل في الظهار ص 304 س 3 قال : ولا يصح الظهار في ملك اليمين .
( 5 ) المهذب : ج 2 باب الظهار ص 298 س 6 قال : فإن كانت ملك يمين لم يقع بها ظهار .
( 6 ) السرائر : الظهار والايلاء ص 333 س 21 قال : ولا يقع بملك اليمين على الصحيح من
المذهب إلى أن قال : والأول ( أي عدم الوقوع ) اختيار السيد المرتضى وشيخنا المفيد وهو الحق اليقين
الخ .
( 7 ) السرائر : الظهار والايلاء ص 333 س 21 قال : ولا يقع بملك اليمين على الصحيح من
المذهب إلى أن قال : والأول ( أي عدم الوقوع ) اختيار السيد المرتضى وشيخنا المفيد وهو الحق اليقين
الخ .
( 8 ) النساء : 23 .
( 9 ) المجادلة : 3 .
( 10 ) الإستبصار : ج 3 ( 161 ) باب أن الظهار يقع بالحرة والمملوكة ص 264 الحديث 1 .
( 11 ) الإستبصار : ج 3 ( 161 ) باب أن الظهار يقع بالحرة والمملوكة ص 264 الحديث 3 .