تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
شرح
وبعدمه قال الصدوق ( 1 ) وبه قال المفيد ( 2 ) وتلميذه ( 3 ) والتقي ( 4 ) والقاضي ( 5 ) وابن إدريس ( 6 ) ونقله عن المرتضى ( 7 ) . احتج الأولون بوجوه . ( أ ) أنها من النساء ، لتحريم أمها إجماعا قال تعالى ( وأمهات نساءكم ) ( 8 ) وإذا ثبت كونها من النساء وقع بها الظهار لعموم الآية ( 9 ) . ( ب ) موثقة إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام قال : سألته عن الرجل يظاهر من جاريته ؟ فقال : الأمة والحرة في هذا سواء ( 10 ) . ( ج ) صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الظهار على الحرة والأمة ، فقال : نعم ( 11 ) . احتج الآخرون بوجهين . ( أ ) أصالة بقاء الحل .
هامش
( 1 ) الهداية ( 122 ) باب الظهار ص 71 س 22 قال : ولا يقع الظهار إلا على موضع الطلاق . ( 2 ) المقنعة باب حكم الظهار ص 81 س 4 قال : وإن كانت الأمة ملك يمينه لم يقع به . ( 3 ) المراسم ، الظهار ص 160 س 8 قال : وأن تكون زوجته ، لا أمة . ( 4 ) الكافي : فصل في الظهار ص 304 س 3 قال : ولا يصح الظهار في ملك اليمين . ( 5 ) المهذب : ج 2 باب الظهار ص 298 س 6 قال : فإن كانت ملك يمين لم يقع بها ظهار . ( 6 ) السرائر : الظهار والايلاء ص 333 س 21 قال : ولا يقع بملك اليمين على الصحيح من المذهب إلى أن قال : والأول ( أي عدم الوقوع ) اختيار السيد المرتضى وشيخنا المفيد وهو الحق اليقين الخ . ( 7 ) السرائر : الظهار والايلاء ص 333 س 21 قال : ولا يقع بملك اليمين على الصحيح من المذهب إلى أن قال : والأول ( أي عدم الوقوع ) اختيار السيد المرتضى وشيخنا المفيد وهو الحق اليقين الخ . ( 8 ) النساء : 23 . ( 9 ) المجادلة : 3 . ( 10 ) الإستبصار : ج 3 ( 161 ) باب أن الظهار يقع بالحرة والمملوكة ص 264 الحديث 1 . ( 11 ) الإستبصار : ج 3 ( 161 ) باب أن الظهار يقع بالحرة والمملوكة ص 264 الحديث 3 .
المهذب البارع — صفحة 531 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي