شرح
وقال الصدوق : وأبو علي لا يقع ( 1 ) ( 2 ) واختاره ابن إدريس ( 3 ) .
واحتجوا بما رواه ابن فضال عمن أخبره عن الصادق عليه السلام قال : لا يكون
الظهار على موضع الطلاق ( 4 ) .
وهي مع ضعف سندها مرسلة .
احتج الأولون بقوله تعالى : ( والذين يظاهرون من نسائهم ) ( 5 ) وهي من
النساء ، وإلا كانت حراما لقوله : ( فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم
العادون ) ( 6 ) .
( ب ) الموطوءة بالملك هل يقع بها الظهار أم لا ؟ بالموقوع قال في النهاية ( 7 )
والمختلف ( 8 ) وبه قال الحسن ( 9 ) وابن حمزة ( 10 ) والمصنف ( 11 ) واختاره العلامة ( 12 ) .
هامش
( 1 ) الهداية ( 122 ) باب الظهار س 22 قال : ولا يقع الظهار إلا على موضع الطلاق .
( 2 ) المختلف : في أحكام الظهار ص 48 س 8 قال : ( مسألة ) قال الصدوق وابن الجنيد : لا يقع الظهار
إلا على موضع الطلاق .
( 3 ) السرائر : باب الظهار والايلاء ص 333 س 20 قال : ومنها أن يكون ذلك موجها إلى معقود
عليها دائما نكاحها .
( 4 ) الإستبصار : ج 3 ، أبواب الظهار ص 261 الحديث 13 .
( 5 ) المجادلة : 3 .
( 6 ) المؤمنون : 7 المعارج : 31 .
( 7 ) النهاية باب الظهار والايلاء ص 527 س 10 قال : والظهار يقع بالحرة والأمة سواء كانت الأمة
زوجة أو موطوءة بملك يمين .
( 8 ) المختلف في أحكام الظهار ص 48 س 20 قال : والمعتمد الأول ، أي قول الشيخ في النهاية .
( 9 ) المختلف : في أحكام الظهار ص 48 س 18 قال : والأول ( أي صحة ظهار الموطوءة بملك اليمين )
اختيار شيخنا ابن أبي عقيل الخ .
( 10 ) الوسيلة ، فصل في بيان الظهار ص 335 س 13 قال : والظهار يقع بأم الولد إلى قوله : وبالأمة إذا
كانت مزوجة .
( 11 ) لاحظ عبارة النافع .
( 12 ) المختلف : في أحكام الظهار ص 48 س 20 قال : والمعتمد الأول ( أي صحة ظهار الموطوءة بملك اليمين ) .