وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان ، أشبههما : الوقوع ، وكذا الموطوءة بالملك
والمروي أنها كالحرة .
شرح
لم يدخل بها زوجها ، قال : لا يقع بها إيلاء ولا ظهار ( 1 ) .
ومثلها رواية الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل
مملك ظاهر من امرأته ، قال : لا يلزمه ، وقال : لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل
بها ( 2 ) .
احتج الآخرون بعموم قوله تعالى ( والذين يظاهرون من نسائهم ) ( 3 ) وهو عام .
قال طاب ثراه : وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان ، أشبههما الوقوع ، وكذا الموطوءة
بالملك والمروي أنها كالحرة .
أقول : هنا مسئلتان .
الموطوءة بالعقد المنقطع هل يقع بها الظهار ؟ قال المرتضى ( 4 ) وابن زهرة ( 5 )
والتقي ( 6 ) نعم واختاره المصنف ( 7 ) والعلامة في القواعد ( 8 )
والمختلف ( 9 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 8 ( 2 ) باب حكم الظهار ص 21 الحديث 40 .
( 2 ) التهذيب : ج 8 ( 2 ) باب حكم الظهار ص 21 الحديث 41 .
( 3 ) المجادلة : 3 .
( 4 ) الإنتصار ، في نكاح المتعة ص 115 س 14 قال : والظهار أيضا يقع بالمتمتع بها الخ .
( 5 ) الغنية ( في الجوامع الفقهية ) ص 613 س 14 قال : ومنها أن يكون موجها ذلك إلى معقود عليها
سواء كانت حرة أو أمة دائما نكاحها أو مؤجلا .
( 6 ) الكافي : فصل في الظهار ص 303 س 3 قال : حرة كانت أو أمة غبطة أو متعة .
( 7 ) لاحظ عبارة النافع .
( 8 ) القواعد في الظهار ص 84 س 25 قال : وهل يشترط كون العقد دائما ؟ خلاف أقربه الوقوع
بالمستمتع بها .
( 9 ) المختلف : في أحكام الظهار ص 48 س 11 قال : والوجه قول السيد المرتضى .