تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان ، أشبههما : الوقوع ، وكذا الموطوءة بالملك والمروي أنها كالحرة .
شرح
لم يدخل بها زوجها ، قال : لا يقع بها إيلاء ولا ظهار ( 1 ) . ومثلها رواية الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل مملك ظاهر من امرأته ، قال : لا يلزمه ، وقال : لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها ( 2 ) . احتج الآخرون بعموم قوله تعالى ( والذين يظاهرون من نسائهم ) ( 3 ) وهو عام . قال طاب ثراه : وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان ، أشبههما الوقوع ، وكذا الموطوءة بالملك والمروي أنها كالحرة . أقول : هنا مسئلتان . الموطوءة بالعقد المنقطع هل يقع بها الظهار ؟ قال المرتضى ( 4 ) وابن زهرة ( 5 ) والتقي ( 6 ) نعم واختاره المصنف ( 7 ) والعلامة في القواعد ( 8 ) والمختلف ( 9 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 8 ( 2 ) باب حكم الظهار ص 21 الحديث 40 . ( 2 ) التهذيب : ج 8 ( 2 ) باب حكم الظهار ص 21 الحديث 41 . ( 3 ) المجادلة : 3 . ( 4 ) الإنتصار ، في نكاح المتعة ص 115 س 14 قال : والظهار أيضا يقع بالمتمتع بها الخ . ( 5 ) الغنية ( في الجوامع الفقهية ) ص 613 س 14 قال : ومنها أن يكون موجها ذلك إلى معقود عليها سواء كانت حرة أو أمة دائما نكاحها أو مؤجلا . ( 6 ) الكافي : فصل في الظهار ص 303 س 3 قال : حرة كانت أو أمة غبطة أو متعة . ( 7 ) لاحظ عبارة النافع . ( 8 ) القواعد في الظهار ص 84 س 25 قال : وهل يشترط كون العقد دائما ؟ خلاف أقربه الوقوع بالمستمتع بها . ( 9 ) المختلف : في أحكام الظهار ص 48 س 11 قال : والوجه قول السيد المرتضى .
المهذب البارع — صفحة 529 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي