وفي اشتراط الدخول تردد ، المروي الاشتراط .
شرح
وأجيب : بل هو أولى بعدم الوقوع ، لأن المكلف لا يرد وقوعه في زمان إيقاعه
قطعا ، بخلاف الشرط ، فإن المقصود وقوع المشروط عند حصول الشرط ، وهو ممكن
الحصول في الحال ، ومع هذا فهو في غير صورة النص .
قال طاب ثراه : وفي اشتراط الدخول تردد ، المروي : الاشتراط .
أقول : اشترط الصدوق ( 1 ) والشيخ في الكتابين ( 2 ) ( 3 ) الدخول ، وهو ظاهر
القاضي ( 4 ) وأبي علي ( 5 ) واختاره العلامة ( 6 ) .
ولم يشترطه المفيد ( 7 ) وتلميذه ( 8 ) وابن زهرة ( 9 ) وابن إدريس ( 10 ) ونقله عن
المرتضى ( 11 ) واختاره فخر المحققين ( 12 ) .
احتج الأولون بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في المرأة التي
هامش
( 1 ) الهداية ( 122 ) باب الظهار ص 71 س 22 قال : ولا يقع حتى يدخل الرجل بأهله .
( 2 ) النهاية : باب الظهار والايلاء ص 526 ، س 17 قال : والظهار لا يقع إلا على المدخول بها .
( 3 ) المبسوط : ج 5 كتاب الظهار ص 146 س 22 قال : لا يقع الظهار قبل الدخول عندنا الخ .
( 4 ) المهذب : ج 2 باب الظهار ص 298 س 5 قال : ولا يقع إلا بزوجة مدخول بها .
( 5 ) المختلف : في أحكام الظهار ص 48 س 37 قال : وجعله ( أي الدخول ) الشيخ أبو جعفر
شرطا ، إلى قوله : وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد ، والمعتمد ما قاله الشيخ .
( 6 ) المختلف : في أحكام الظهار ص 48 س 37 قال : وجعله ( أي الدخول ) الشيخ أبو جعفر
شرطا ، إلى قوله : وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد ، والمعتمد ما قاله الشيخ .
( 7 ) المقنعة باب حكم الظهار ص 81 س 3 قال : وإن قال لها قبل أن يدخل بها وهي حائض وقع .
( 8 ) المراسم ، الظهار ص 160 س 8 قال : وأن تكون زوجته الخ ولم يشترط الدخول .
( 9 ) الغنية ( في الجوامع الفقهية ) ص 613 س 16 قال : أو غير مدخول بها ، أو مدخولا بها وهي غائبة
عن زوجها فإنه لا اعتبار بهذا الشرط الخ .
( 10 ) السرائر : باب الظهار والايلاء ، ص 333 س 26 قال : أو غير مدخول بها على الصحيح
من مذهب أصحابنا إلى قوله وما اخترناه اختيار السيد المرتضى الخ .
( 11 ) السرائر : باب الظهار والايلاء ، ص 333 س 26 قال : أو غير مدخول بها على الصحيح
من مذهب أصحابنا إلى قوله وما اخترناه اختيار السيد المرتضى الخ .
( 12 ) الإيضاح : ج 3 ص 408 س 11 قال : واحتجوا بعموم قوله تعالى إلى قوله : المتناول للمدخول بها
وغيرها وهو الأصح عندي .