تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
وفي صحته مع الشرط روايتان ، أشهرهما : الصحة . ولا يقع في يمين ولا إضرار ولا غضب ولا سكر ويعتبر في المظاهر البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار والقصد . وفي المظاهرة طهر لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضر أو مثلها تحيض .
شرح
وفي طريقها سهل بن زياد وهو ضعيف ( 1 ) . قال طاب ثراه : وفي صحته مع الشرط روايتان ، أشهرهما : الصحة . أقول : لا شك أن الخلع والظهار قد شاركا الطلاق في اشتراط وقوع كل من الثلاثة في الطهر العاري عن الجماع ، وسماع الشاهدين . أما الخلع فلمشابهة الطلاق ، أو لكونه قسما من أقسامه على القول بوقوعه مجردا . وأما الظهار فبالإجماع . ولا يقع كل واحد من الطلاق والخلع معلقا على الشرط إجماعا . وهل حكم الظهار كذلك ؟ أو يجوز وقوعه معلقا على شرط كقوله : أنت علي كظهر أمي إن دخلت الدار ، وإن قدم زيد ؟ فيه مذهبان : ( أ ) الوقوع قاله الشيخ في الثلاثة ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) والصدوق في المقنع ( 5 ) وابن
هامش
( 1 ) سند الحديث كما في التهذيب ( محمد بن علي بن محبوب ، عن سهل بن زياد ، عن غياث ، عن محمد بن سليمان ، عن أبيه عن سدير ) . ( 2 ) المبسوط : ج 5 ، كتاب الظهار ص 150 س 16 قال : الظهار يقع عاجلا وآجلا ، إلى أن قال : والأجل أن يقول : إذا دخلت الدار الخ . ( 3 ) كتاب الخلاف : كتاب الظهار ، مسألة 20 قال : الظهار على ضربين إلى أن قال : والآخر أن يكون مشروطا الخ . ( 4 ) النهاية : باب الظهار والايلاء ص 525 س 2 قال : ثم إنه ينقسم قسمين إلى قوله : والضرب الثاني لا تجب فيه الكفارة إلا بعد أن يفعل ما شرط . ( 5 ) المقنع : باب الطلاق ص 118 س 21 قال : فإن قال : هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا وكذا إلى أن قال : فليس عليه شئ حتى يفعل ذلك لشئ .