وفي صحته مع الشرط روايتان ، أشهرهما : الصحة . ولا يقع في يمين
ولا إضرار ولا غضب ولا سكر ويعتبر في المظاهر البلوغ ، وكمال العقل ،
والاختيار والقصد .
وفي المظاهرة طهر لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضر أو مثلها تحيض .
شرح
وفي طريقها سهل بن زياد وهو ضعيف ( 1 ) .
قال طاب ثراه : وفي صحته مع الشرط روايتان ، أشهرهما : الصحة .
أقول : لا شك أن الخلع والظهار قد شاركا الطلاق في اشتراط وقوع كل من
الثلاثة في الطهر العاري عن الجماع ، وسماع الشاهدين .
أما الخلع فلمشابهة الطلاق ، أو لكونه قسما من أقسامه على القول بوقوعه مجردا .
وأما الظهار فبالإجماع .
ولا يقع كل واحد من الطلاق والخلع معلقا على الشرط إجماعا .
وهل حكم الظهار كذلك ؟ أو يجوز وقوعه معلقا على شرط كقوله : أنت علي
كظهر أمي إن دخلت الدار ، وإن قدم زيد ؟ فيه مذهبان :
( أ ) الوقوع قاله الشيخ في الثلاثة ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) والصدوق في المقنع ( 5 ) وابن
هامش
( 1 ) سند الحديث كما في التهذيب ( محمد بن علي بن محبوب ، عن سهل بن زياد ، عن غياث ، عن
محمد بن سليمان ، عن أبيه عن سدير ) .
( 2 ) المبسوط : ج 5 ، كتاب الظهار ص 150 س 16 قال : الظهار يقع عاجلا وآجلا ، إلى أن قال :
والأجل أن يقول : إذا دخلت الدار الخ .
( 3 ) كتاب الخلاف : كتاب الظهار ، مسألة 20 قال : الظهار على ضربين إلى أن قال : والآخر أن
يكون مشروطا الخ .
( 4 ) النهاية : باب الظهار والايلاء ص 525 س 2 قال : ثم إنه ينقسم قسمين إلى قوله : والضرب الثاني
لا تجب فيه الكفارة إلا بعد أن يفعل ما شرط .
( 5 ) المقنع : باب الطلاق ص 118 س 21 قال : فإن قال : هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا وكذا إلى
أن قال : فليس عليه شئ حتى يفعل ذلك لشئ .