وينعقد بقوله : أنت علي كظهر أمي ، وإن اختلفت حرف الصلة .
وكذا يقع لو شبهها بظهر ذوي رحم نسبا ورضاعا . ولو قال : كشعر أمي
أو يدها لم يقع ، وقيل : يقع برواية فيها ضعف ، ويشترط أن يسمع نطقها
شاهدا عدل .
شرح
تذنيب
الظهار محرم ، لأن الله وصفه بالنكر والزور ، فيحرم فعله ، لأنهما قبيحان .
وهنا فرعان :
( أ ) هل يثبت فيه عقوبة في الآخرة ؟ قيل : نعم ، قضية لفعل المنكر ، وقيل :
لا لتعقيبه بالعفو فإن الله سبحانه قال : ( فإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن
الله لعفو غفور ) ( 1 ) .
( ب ) لا يصح الظهار من الصبي ، لأن المنكر والزور لا يتحققان في فعل الصبي ،
لعدم تكليفه ، والظهار المعتبر هو الموصوف بهما .
قال طاب ثراه : ولو قال : كشعر أمي أو يدها لم يقع ، وقيل : يقع برواية فيها
ضعف .
أقول : قال الشيخ في المبسوط بالوقوع ( 2 ) وبه قال ابن حمزة ( 3 ) والقاضي في
المهذب ( 4 ) .
هامش
( 1 ) سورة المجادلة / 1 .
( 2 ) المبسوط : ج 5 كتاب الظهار ص 149 س 4 قال : فأما ذا شبه زوجته بعضو من أعضاء الأم غير
الظهر إلى قوله : كان بجميع ذلك مظاهر .
( 3 ) الوسيلة ، فصل في بيان الظهار ص 334 س 5 قال : أو عضو من أعضائها وسمى الخ .
( 4 ) المهذب : ج 2 ، باب الظهار ص 298 س 10 قال : فإن شبه زوجته بعضو من أعضاء الأم غير
الظهر إلى قوله كان بجميع ذلك مظاهرا .