شرح
وبعدمه قال المرتضى ( 1 ) والسيد ابن زهرة ( 2 ) وابن إدريس ( 3 ) ، وهو ظاهر
المفيد ( 4 ) واختاره المصنف ( 5 ) والعلامة ( 6 ) تمسكا بأصالة الحل ، وبأن الأسباب
الشرعية إنما يستفاد من نص الشارع والذي وقع ودل الكتاب والسنة المتواترة عليه ،
أنت علي كظهر أمي .
وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال : سألته عن الظهار ؟ قال :
هو من كل ذي محرم : أما أو أختا أو عمة أو خالة ، ولا يكون إلا في يمين ، قلت :
وكيف هو ؟ قال : يقول الرجل لامرأته ، وهي طاهر من غير جماع : أنت علي حرام
مثل طهر أمي أو أختي ، وهو يريد بذلك الظهار ( 7 ) فيقتصر عليه أخذا بالمتيقن .
احتج الشيخ برواية السدير عن الصادق عليه السلام قال : قلت : الرجل يقول
لامرأته : أنت علي كشعر أمي أو كفها أو بطنها أو كرجلها ، قال : ما عني ؟ إن أريد
به الظهار ، فهو الظهار ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الإنتصار : مسائل الظهار ، ص 142 س 1 قال : ( مسألة ) ومما انفردت به الإمامية إلى قوله : ولا
يقوم مقامها تعليقة بجزء من أجزاء الأم .
( 2 ) الغنية : ( في الجوامع الفقيه ) ص 613 س 10 قال : فصل في الظهار إلى أن قال : فلو علق ذلك
بغير الظهر من رأس أو يد أو غيرهما لم يصح .
( 3 ) السرائر : باب الظهار والايلاء ص 333 س 11 قال : ومنها أن يكون متلفظا بقوله : أنت علي
كظهر أمي ، إلى قوله : ولم يثبت ذلك في باقي الأعضاء .
( 4 ) المقنعة : باب حكم الظهار ص 80 س 34 قال : وإذا قال الرجل لامرأته إلى قوله : أنت علي
كظهر أمي قال : حرم بذلك عليه وطئها الخ واكتفى بذلك ولم يذكر غير ذلك .
( 5 ) لاحظ النافع .
( 6 ) المختلف : الفصل الثالث في الظهار ص 46 س 31 قال : والمعتمد قاله المرتضى .
( 7 ) الكافي : ج 6 باب الظهار ص 153 الحديث 3 .
( 8 ) التهذيب : ج 8 ( 2 ) باب حكم الظهار ص 10 الحديث 4 .