شرح
( أ ) أن النبي صلى الله عليه وآله لم يأمر ثابتا بلفظ الطلاق حين خالع زوجته
حبيبة بين يديه ، وقال لها : اعتدي ، ثم التفت إلى أصحابه وقال : هي واحدة ( 1 ) .
( ب ) قول الصادق عليه السلام : وكانت معه على تطليقتين باقيتين ( 2 ) .
( ج ) قوله عليه السلام : وكانت تطليقة بغير طلاق تتبعها ( 3 ) .
( د ) قوله عليه السلام : وخلعها طلاقها ( 4 ) .
( ه ) رواية زرارة ومحمد بن مسلم عنه عليه السلام : الخلع تطليقة بائنة ( 5 ) .
( و ) أن الزوجين لا يملكان فسخ النكاح بتراضيهما ، لأنه لا يقبل التقايل .
روى محمد بن مسلم في الحسن عن الصادق عليه السلام قال : المختلعة تقول
لزوجها اخلعني وأنا أعطيك ما أخذت منك ، فقال : لا يحل له أن يأخذ منها شيئا
حتى يقول : والله لا أبر لك قسما ، ولا أطيع لك أمرا ، ولأوذنن في بيتك بغير إذنك ،
ولا وطن فراشك غيرك ، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها ،
وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها ، وكانت بائنا بغير طلاق ، وكان خاطبا من
الخطاب ( 6 ) .
وفي حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : لا يحل خلعها حتى تقول
لزوجها : والله لا أبر لك قسما ، ولا أطيع لك أمرا ، ولا أغتسل لك من جناية ،
ولأوطئن فراشك ، ولأوذنن عليك بغير أذنك ، وقد كان الناس يرخصون فيما دون
هامش
( 1 ) تقدم نقله من سنن أبي داود .
( 2 ) الإستبصار : ج 3 ( 183 ) باب الخلع ص 315 الحديث 1 .
( 3 ) الإستبصار : ج 3 ( 183 ) باب الخلع ص 315 الحديث 3 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ( 169 ) باب الخلع ص 338 قطعة من حديث 2 .
( 5 ) الإستبصار : ج 3 ( 183 ) باب الخلع ص 317 الحديث 8 .
( 6 ) الإستبصار : ج 3 ( 183 ) باب الخلع ص 315 الحديث 3 .