تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
شرح
( أ ) أن النبي صلى الله عليه وآله لم يأمر ثابتا بلفظ الطلاق حين خالع زوجته حبيبة بين يديه ، وقال لها : اعتدي ، ثم التفت إلى أصحابه وقال : هي واحدة ( 1 ) . ( ب ) قول الصادق عليه السلام : وكانت معه على تطليقتين باقيتين ( 2 ) . ( ج ) قوله عليه السلام : وكانت تطليقة بغير طلاق تتبعها ( 3 ) . ( د ) قوله عليه السلام : وخلعها طلاقها ( 4 ) . ( ه‍ ) رواية زرارة ومحمد بن مسلم عنه عليه السلام : الخلع تطليقة بائنة ( 5 ) . ( و ) أن الزوجين لا يملكان فسخ النكاح بتراضيهما ، لأنه لا يقبل التقايل . روى محمد بن مسلم في الحسن عن الصادق عليه السلام قال : المختلعة تقول لزوجها اخلعني وأنا أعطيك ما أخذت منك ، فقال : لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى يقول : والله لا أبر لك قسما ، ولا أطيع لك أمرا ، ولأوذنن في بيتك بغير إذنك ، ولا وطن فراشك غيرك ، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها ، وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها ، وكانت بائنا بغير طلاق ، وكان خاطبا من الخطاب ( 6 ) . وفي حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها : والله لا أبر لك قسما ، ولا أطيع لك أمرا ، ولا أغتسل لك من جناية ، ولأوطئن فراشك ، ولأوذنن عليك بغير أذنك ، وقد كان الناس يرخصون فيما دون
هامش
( 1 ) تقدم نقله من سنن أبي داود . ( 2 ) الإستبصار : ج 3 ( 183 ) باب الخلع ص 315 الحديث 1 . ( 3 ) الإستبصار : ج 3 ( 183 ) باب الخلع ص 315 الحديث 3 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ( 169 ) باب الخلع ص 338 قطعة من حديث 2 . ( 5 ) الإستبصار : ج 3 ( 183 ) باب الخلع ص 317 الحديث 8 . ( 6 ) الإستبصار : ج 3 ( 183 ) باب الخلع ص 315 الحديث 3 .
المهذب البارع — صفحة 512 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي