وفي المختلعة مع الدخول ، الطهر الذي لم يجامعها فيه إذا كان زوجها
حاضرا ، وكان مثلها تحيض ، وأن يكون الكراهية منها خاصة صريحا .
ولا يجب لو قالت : لأدخلن عليك من تكره ، بل يستحب . ويصح خلع
الحامل مع الدم لو قيل إنها تحيض . ويعتبر في العقد حضور الشاهدين
عدلين وتجريده عن الشرط ، ولا بأس بشرط يقتضيه العقد ، كما لو شرط
الرجوع إن رجعت .
وأما اللواحق فمسائل .
( الأولى ) لو خالعها والأخلاق ملتئمة لم يصح ولم يملك الفدية .
( الثانية ) لا رجعة للخالع ، نعم لو رجعت في البذل رجع إن شاء .
ويشترط رجوعها في العدة ثم لا رجوع بعدها .
( الثالثة ) لو أراد مراجعتها ولم ترجع في البذل افتقر إلى عقد جديد في
العدة أو بعدها .
( الرابعة ) لا توارث بين المختلعين ولو مات أحدهما في العدة ،
لانقطاع العصمة بينهما .
شرح
أقول : على القول بوقوع الفرقة بمجرد لفظ الخلع ، هل يكون طلاقا أو فسخا ؟ المرتضى ( 1 )
وابن الجنيد ( 2 ) على الأول ، واختاره العلامة ( 3 ) وفخر المحققين ( 4 ) بوجوه .
هامش
( 1 ) الناصريات : ( في الجوامع الفقهية ص 214 ، المسألة 165 قال : الخلع إذا تجرد عن لفظ الطلاق
بانت به المرأة وجرى مجرى الطلاق في أنه ينقص من عدد الطلاق ، وهذه فائدة اختلاف الفقهاء في أنه
طلاق أو فسخ الخ .
( 2 ) المختلف : كتاب الطلاق ص 44 س 5 قال بعد نقل قول السيد : وهو قول ابن الجنيد
أيضا ، إلى قوله : والمعتمد ما ذهب إليه السيد .
( 3 ) المختلف : كتاب الطلاق ص 44 س 5 قال بعد نقل قول السيد : وهو قول ابن الجنيد
أيضا ، إلى قوله : والمعتمد ما ذهب إليه السيد .
( 4 ) الإيضاح : ج 3 ، الباب الثاني في الخلع ص 376 س 14 قال : والأقرب عندي اختيار المرتضى .