تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
وفي المختلعة مع الدخول ، الطهر الذي لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضرا ، وكان مثلها تحيض ، وأن يكون الكراهية منها خاصة صريحا . ولا يجب لو قالت : لأدخلن عليك من تكره ، بل يستحب . ويصح خلع الحامل مع الدم لو قيل إنها تحيض . ويعتبر في العقد حضور الشاهدين عدلين وتجريده عن الشرط ، ولا بأس بشرط يقتضيه العقد ، كما لو شرط الرجوع إن رجعت . وأما اللواحق فمسائل . ( الأولى ) لو خالعها والأخلاق ملتئمة لم يصح ولم يملك الفدية . ( الثانية ) لا رجعة للخالع ، نعم لو رجعت في البذل رجع إن شاء . ويشترط رجوعها في العدة ثم لا رجوع بعدها . ( الثالثة ) لو أراد مراجعتها ولم ترجع في البذل افتقر إلى عقد جديد في العدة أو بعدها . ( الرابعة ) لا توارث بين المختلعين ولو مات أحدهما في العدة ، لانقطاع العصمة بينهما .
شرح
أقول : على القول بوقوع الفرقة بمجرد لفظ الخلع ، هل يكون طلاقا أو فسخا ؟ المرتضى ( 1 ) وابن الجنيد ( 2 ) على الأول ، واختاره العلامة ( 3 ) وفخر المحققين ( 4 ) بوجوه .
هامش
( 1 ) الناصريات : ( في الجوامع الفقهية ص 214 ، المسألة 165 قال : الخلع إذا تجرد عن لفظ الطلاق بانت به المرأة وجرى مجرى الطلاق في أنه ينقص من عدد الطلاق ، وهذه فائدة اختلاف الفقهاء في أنه طلاق أو فسخ الخ . ( 2 ) المختلف : كتاب الطلاق ص 44 س 5 قال بعد نقل قول السيد : وهو قول ابن الجنيد أيضا ، إلى قوله : والمعتمد ما ذهب إليه السيد . ( 3 ) المختلف : كتاب الطلاق ص 44 س 5 قال بعد نقل قول السيد : وهو قول ابن الجنيد أيضا ، إلى قوله : والمعتمد ما ذهب إليه السيد . ( 4 ) الإيضاح : ج 3 ، الباب الثاني في الخلع ص 376 س 14 قال : والأقرب عندي اختيار المرتضى .