ولو تجرد كان طلاقا عند المرتضى وفسخا عند الشيخ لو قال بوقوعه
مجردا .
ما صح أن يكون مهرا صح فدية في الخلع ، ولا تقدير فيه ، بل يجوز
أن يأخذ مها زائدا عما وصل إليها منه ولا بد من تعيين الفدية وصفا أو
إشارة .
أما الشرائط : فيعتبر في الخالع البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ،
والقصد .
شرح
منها صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا
عليه السلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير
جماع هل تبين منه بذلك ؟ أو هي امرأته ما لم يتبعها الطلاق ؟ فقال تبين منه ، فإن شاء أن
يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعل ، قلت : إنه قد روي أنها لا تبين حتى يتبعها
بالطلاق ، قال : ليس ذلك إذا خلع ، فقلت : تبين منه ؟ قال : نعم ( 1 ) وهو نص
بالباب .
وبأن النبي صلى الله عليه وآله لم يأمر ثابت بن قيس بالتلفظ بالطلاق .
احتج الآخرون بما رواه موسى بن بكر عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال :
المختلعة تتبعها الطلاق ما دامت في عدتها ( 2 ) وبأن الأصل بقاء الزوجية فلا تزول إلا
بالسبب المتيقن ، وليس حاصلا مع التجرد .
قال طاب ثراه : ولو تجرد كان طلاقا عند المرتضى ، وفسخا عند الشيخ لو قال
بوقوعه مجردا .
هامش
( 1 ) الإستبصار : ج 3 ( 183 ) باب الخلع ، ص 318 الحديث 12 .
( 2 ) الإستبصار : ج 3 ( 183 ) باب الخلع ، ص 317 الحديث 9 .