تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
ولو تجرد كان طلاقا عند المرتضى وفسخا عند الشيخ لو قال بوقوعه مجردا . ما صح أن يكون مهرا صح فدية في الخلع ، ولا تقدير فيه ، بل يجوز أن يأخذ مها زائدا عما وصل إليها منه ولا بد من تعيين الفدية وصفا أو إشارة . أما الشرائط : فيعتبر في الخالع البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والقصد .
شرح
منها صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك ؟ أو هي امرأته ما لم يتبعها الطلاق ؟ فقال تبين منه ، فإن شاء أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعل ، قلت : إنه قد روي أنها لا تبين حتى يتبعها بالطلاق ، قال : ليس ذلك إذا خلع ، فقلت : تبين منه ؟ قال : نعم ( 1 ) وهو نص بالباب . وبأن النبي صلى الله عليه وآله لم يأمر ثابت بن قيس بالتلفظ بالطلاق . احتج الآخرون بما رواه موسى بن بكر عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : المختلعة تتبعها الطلاق ما دامت في عدتها ( 2 ) وبأن الأصل بقاء الزوجية فلا تزول إلا بالسبب المتيقن ، وليس حاصلا مع التجرد . قال طاب ثراه : ولو تجرد كان طلاقا عند المرتضى ، وفسخا عند الشيخ لو قال بوقوعه مجردا .
هامش
( 1 ) الإستبصار : ج 3 ( 183 ) باب الخلع ، ص 318 الحديث 12 . ( 2 ) الإستبصار : ج 3 ( 183 ) باب الخلع ، ص 317 الحديث 9 .
المهذب البارع — صفحة 510 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي