شرح
حمزة ( 1 ) والعلامة في المختلف ( 2 ) وفخر المحققين ( 3 ) وهو ظاهر المصنف ( 4 ) .
وقال الشيخ : لا حتى تتبع بالطلاق ( 5 ) وهو مذ هب القاضي في المهذب ( 6 )
وابن إدريس ( 7 ) وظاهر التقي ( 8 ) .
قال الشيخ : وهو مذهب جماعة من المتقدمين كجعفر بن سماعة والحسن بن
سماعة وعلي بن رئاب ( 9 ) .
احتج الأولون بروايات .
هامش
( 1 ) الوسيلة : فصل في بيان الخلع ص 331 س 16 قال : بأن يقول الرجل : خالعتك ، أو تقول المرأة
اختلعت نفسي منك الخ .
( 2 ) المختلف : الفصل الثاني في الخلع ، ص 43 س 19 قال : والمعتمد الأول ، أي وقوع الخلع بمجرده .
( 3 ) الإيضاح : ج 3 ، الباب الثاني في الخلع ، ص 375 س 15 قال : واختار شيخنا في المختلف وقوعه
بمجرده ، وهو الأقوى عندي .
( 4 ) لاحظ عبارة النافع . وفي الشرائع ، كتاب الخلع ، أما الصيغة قال : وهل يقع بمجرده ؟ المروي :
نعم .
( 5 ) مع الفحص الشديد لم أظفر عليه في المبسوط ، وفي المختلف ص 43 س 14 قال : وقال الشيخ في
المبسوط : والخلع بمجرده لا يقع ولا بد من التلفظ بالطلاق على الصحيح من المذهب .
( 6 ) المهذب : ج 2 ، باب الخلع ص 267 س 18 قال : ولا يقع أيضا بمجرده فلا بد فيه من التلفظ
بالطلاق .
( 7 ) السرائر : باب الخلع والمبارات والنشوز ص 337 س 16 قال : فإن قدم لفظ الخلع وعقب بلفظ
الطلاق كان جائزا الخ .
( 8 ) الكافي : الطلاق ، وأما الخلع ص 307 س 11 قال : فإذا أراد خلعها فليقل : قد خلعتك على
كذا فأنت طالق .
( 9 ) الإستبصار : ج 3 ( 183 ) باب الخلع ص 317 قال بعد نقل حديث 8 ما لفظه : قال محمد بن
الحسن الذي اعتمده في هذا الباب أن المختلعة لا بد فيها من أن تتبع بالطلاق وهو مذهب جعفر بن سماعة
وعلي بن رباط وابن حذيفة من المتقدمين الخ .