والكلام في العقد والشرائط واللواحق .
وصيغة الخلع أن يقول : خلعتك أو فلانة مختلعة على كذا .
وهل يقع بمجرده ؟ قال علم الهدى : نعم ، وقال الشيخ : لا حتى تتبع بالطلاق
شرح
فاستفيد من هذا الحديث فوائد .
( أ ) مشروعية الخلع .
( ب ) لزوم الفدية فيه بقوله ( تعطيه حديقته ) .
( ج ) وقوعه بمجرده ، لأنه لم يأمره بالطلاق .
( د ) وجوب الاعتداد عنه .
( ه ) كونه طلاقا بقوله ( هي واحدة ) .
وأما الإجماع : فأطبق المسلمون على جوازه ، وإن اختلفوا في مسائله .
قال طاب ثراه : وهل تقع بمجرده ؟ قال علم الهدى : نعم ، وقال الشيخ : لا حتى
تتبع بالطلاق .
أقول : قال المرتضى : تقع بمجرده من غير احتياج إلى أن يتبع بالطلاق ( 1 ) وهو
مذهب أبي على ( 2 ) وظاهر الحسن ( 3 ) والصدوق ( 4 ) والمفيد ( 5 ) وتلميذه ( 6 ) وابن
هامش
( 1 ) الناصريات : في الجوامع الفقهية : ص 214 المسألة 165 قال : الخلع فرقة بائنة ، وليست كل
فرقة طلاقا كفرقة الردة واللعان : عندنا أن الخلع إذا تجرد عن لفظ الطلاق بانت به المرأة وجرى مجرى
الطلاق .
( 2 ) المختلف : القول في أحكام الخلع ص 43 س 12 قال : مسألة إلى قوله : قال ابن الجنيد
بالأول ، ( أي يقع بمجرده ) وليس عليه أن يقوله لها : قد طلقتك ، وهو الظاهر من كلام ابن عقيل الخ .
( 3 ) المختلف : القول في أحكام الخلع ص 43 س 12 قال : مسألة إلى قوله : قال ابن الجنيد
بالأول ، ( أي يقع بمجرده ) وليس عليه أن يقوله لها : قد طلقتك ، وهو الظاهر من كلام ابن عقيل الخ .
( 4 ) المقنع : باب الطلاق ص 117 س 3 قال : وأما الخلع إلى قوله : وقد بانت منه ، وقوله : وكان الخلع
له تطليقة واحدة .
( 5 ) المقنعة : ص 81 باب الخلع والمبارات ص 34 قال : قال لها : قد خلعتك على كذا وكذا إلى قوله :
فإذا قال لها ذلك فقد بانت منه .
( 6 ) المراسم : ص 162 س 9 قال : فإذا إجابته إلى ذلك قال لها : قد خلعتك على كذا وكذا الخ .