تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
بشهرين وخمسة أيام ، ولو كانت حاملا اعتدت مع ذلك بالوضع .
وأم الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة . ولو طلقها الزوج رجعية ثم مات وهي في العدة استأنفت عدة الحرة ، ولو لم تكن أم ولد استأنفت عدة الأمة للوفاة . ولو مات زوج الأمة ثم أعتقت أتمت عدة الحرة ، تغليبا لجانب الحرية . ولو وطي المولى أمته ثم أعتقها ، اعتدت بثلاثة أقراء . ولو كانت زوجة الحر أمة فابتاعها ، بطل نكاحه وله وطؤها من غير استبراء . ( تتمة )
لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي
شرح
ونقل المصنف ( 1 ) والعلامة ( 2 ) عن بعض الأصحاب أنها كالأمة . وهو في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها ، فهل عليها عدة مثل عدة المسلمة ؟ فقال : لا ، إلى قوله : قلت : فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها ؟ قال : عدتها عدة الأمة ، حيضتان ، أو خمسة وأربعون يوما ( 3 ) . وكذا في الحداد : المشهور أنها كالحرة . قال طاب ثراه : وأم الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة . أقول : يريد أن السيد إذا زوج أمته ولها منه ولد ، فعدتها في الطلاق والوفاة عدة
هامش
( 1 ) الشرائع : في عدة الإماء والاستبراء ، قال : وعدة الذمية إلى قوله : وفي رواية تعتد عدة الأمة ، وهي شاذة . ( 2 ) القواعد : الفصل السادس في عدة الأمة والاستبراء ص 73 س 5 قال : والذمية كالحرة في الطلاق والوفاة ، وقيل : كالأمة . ( 3 ) الكافي : ج 6 باب طلاق أهل الذمة وعدتهم في الطلاق والموت إذا أسلمت المرأة ، ص 174 قطعة من حديث 1 .