بشهرين وخمسة أيام ، ولو كانت حاملا اعتدت مع ذلك بالوضع .
وأم الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة . ولو طلقها الزوج رجعية ثم مات وهي
في العدة استأنفت عدة الحرة ، ولو لم تكن أم ولد استأنفت عدة الأمة
للوفاة . ولو مات زوج الأمة ثم أعتقت أتمت عدة الحرة ، تغليبا لجانب
الحرية . ولو وطي المولى أمته ثم أعتقها ، اعتدت بثلاثة أقراء . ولو كانت
زوجة الحر أمة فابتاعها ، بطل نكاحه وله وطؤها من غير استبراء .
( تتمة )
لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي
شرح
ونقل المصنف ( 1 ) والعلامة ( 2 ) عن بعض الأصحاب أنها كالأمة .
وهو في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن نصرانية كانت
تحت نصراني فطلقها ، فهل عليها عدة مثل عدة المسلمة ؟ فقال : لا ، إلى قوله : قلت :
فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها ؟ قال : عدتها عدة الأمة ، حيضتان ، أو خمسة
وأربعون يوما ( 3 ) .
وكذا في الحداد : المشهور أنها كالحرة .
قال طاب ثراه : وأم الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة .
أقول : يريد أن السيد إذا زوج أمته ولها منه ولد ، فعدتها في الطلاق والوفاة عدة
هامش
( 1 ) الشرائع : في عدة الإماء والاستبراء ، قال : وعدة الذمية إلى قوله : وفي رواية تعتد عدة الأمة ،
وهي شاذة .
( 2 ) القواعد : الفصل السادس في عدة الأمة والاستبراء ص 73 س 5 قال : والذمية كالحرة في
الطلاق والوفاة ، وقيل : كالأمة .
( 3 ) الكافي : ج 6 باب طلاق أهل الذمة وعدتهم في الطلاق والموت إذا أسلمت المرأة ، ص 174 قطعة
من حديث 1 .