شرح
لصحيحتي الحلبي ومحمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال : الأمة إذا توفي
عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام ( 1 ) وهو مذهب المفيد ( 2 ) واختاره المصنف ( 3 )
والعلامة ( 4 ) .
وقال الصدوق ( 5 ) وابن إدريس ( 6 ) عدتها كالحرة ، وبه قال الشيخ في
التبيان ( 7 ) .
لرواية سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام قال : عدة المملوكة المتوفى عنها
زوجها أربعة أشهر وعشرا ( 8 ) .
والمعتمد الأول : ويحمل الرواية على أم الولد .
إذا عرفت هذا : فهل الذمية كالأمة في هذه العدة كالقسمة ، أو كالحرة
المسلمة ؟
المشهور أنها كذلك ، عملا بعموم الآية ، والأحاديث ، خرجت الأمة بصريح
الروايات الصريحة فيبقى الباقي على عمومه .
هامش
( 1 ) الإستبصار : ج 3 ( 201 ) باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها ص 347 الحديث 3 و 4 .
( 2 ) المقنعة : باب عدد النساء ص 83 س 2 قال : وإن كانت الزوجة أمة اعتدت من زوجها إذا مات
عنها بشهرين وخمسة أيام .
( 3 ) لاحظ النافع .
( 4 ) القواعد : الفصل السادس في عدة الأمة ص 73 س 4 قال : وفي الوفاة شهران وخمسة أيام .
( 5 ) المنقع باب الطلاق ص 121 س 4 قال : وعدة الأمة إذا توفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا .
( 6 ) السرائر : باب العدد ص 339 س 25 قال : فأما عدة الأمة المتوفى عنها زوجها إلى قوله : فأربعة
أشهر وعشرة أيام على الصحيح من المذهب .
( 7 ) التبيان : ج 2 ص 262 س 2 في تفسيره لآية 234 من سورة البقرة قال : وعدة كل متوفى عنها
زوجها أربعة أشهر وعشرا حرة كانت أو أمة .
( 8 ) الإستبصار : ج 3 ( 201 ) باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها ص 347 الحديث 7 .