تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
بفاحشة ، وهو ما يوجب به الحد . وقيل : أدناه أن تؤذي أهله . ولا تخرج هي ، فإن اضطرت خرجت بعد انتصاف الليل وعادت قبل الفجر ، ولا يلزم ذلك في البائن ، ولا المتوفى عنها زوجها ، بل تبيت كل واحد
شرح
الحرة ، لأن لها تشبثا بالحرية كالمكاتبة وإن كانت مشروطة ، تغليبا لجانب الحرية ، وأخذا بالأحوط . وكذا لو مات السيد عن أم الولد الموطوءة ، فإنها تعتد كالحرة ، قاله التقي ( 1 ) وهو ظاهر ابن حمزة ( 2 ) وقال ابن إدريس : لا عدة عليها من مولاها ، لأنها ليست زوجة ، والأصل براءة الذمة من وجوب العدة ، بل يكون عليها الاستبراء ، لأنها ليست زوجة ، بل باقية على الملك والعبودية إلى حين وفاته ( 3 ) ، وجنح إليه العلامة في المختلف ( 4 ) والمعتمد الأول . لموثقة إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الأمة يموت سيدها ؟ قال : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ( 5 ) وحملها العلامة في المختلف على ما إذا أعتقها ( 6 ) . قال طاب ثراه : وقيل : إن أدناه أن يؤذي أهله .
هامش
( 1 ) الكافي : فصل في العدة وأحكامها ص 313 س 10 قال : وعدة أم الولد لوفاة سيد أربعة أشهر وعشرا . ( 2 ) الوسيلة : فصل في بيان العدة وأحكامها ص 328 س 22 قال : وكذلك حكم الأمة إذا كانت عند سيدها ومات عنها إلى قوله : كانت عدتها عدة الحرائر . ( 3 ) السرائر : باب العدد ص 339 س 24 قال : والأولى في أم الولد أن لا عدة عليها في موت مولاها الخ . ( 4 ) المختلف : الفصل السادس في العدد ، ص 60 س 15 قال : ولا بأس ابن إدريس ، إلى أن قال بعد نقل الحديث : والجواب الحمل على ما إذا أعتقها . ( 5 ) المختلف : الفصل السادس في العدد ، ص 60 س 15 قال : ولا بأس ابن إدريس ، إلى أن قال بعد نقل الحديث : والجواب الحمل على ما إذا أعتقها . ( 6 ) التهذيب : ج 8 ( 6 ) باب عدد النساء ص 155 قطعة من حديث 138 .
المهذب البارع — صفحة 500 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي