بفاحشة ، وهو ما يوجب به الحد . وقيل : أدناه أن تؤذي أهله . ولا تخرج
هي ، فإن اضطرت خرجت بعد انتصاف الليل وعادت قبل الفجر ،
ولا يلزم ذلك في البائن ، ولا المتوفى عنها زوجها ، بل تبيت كل واحد
شرح
الحرة ، لأن لها تشبثا بالحرية كالمكاتبة وإن كانت مشروطة ، تغليبا لجانب الحرية ،
وأخذا بالأحوط .
وكذا لو مات السيد عن أم الولد الموطوءة ، فإنها تعتد كالحرة ، قاله التقي ( 1 ) وهو
ظاهر ابن حمزة ( 2 ) وقال ابن إدريس : لا عدة عليها من مولاها ، لأنها ليست زوجة ،
والأصل براءة الذمة من وجوب العدة ، بل يكون عليها الاستبراء ، لأنها ليست
زوجة ، بل باقية على الملك والعبودية إلى حين وفاته ( 3 ) ، وجنح إليه العلامة في
المختلف ( 4 ) والمعتمد الأول .
لموثقة إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الأمة يموت
سيدها ؟ قال : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ( 5 ) وحملها العلامة في المختلف على ما إذا
أعتقها ( 6 ) .
قال طاب ثراه : وقيل : إن أدناه أن يؤذي أهله .
هامش
( 1 ) الكافي : فصل في العدة وأحكامها ص 313 س 10 قال : وعدة أم الولد لوفاة سيد أربعة أشهر
وعشرا .
( 2 ) الوسيلة : فصل في بيان العدة وأحكامها ص 328 س 22 قال : وكذلك حكم الأمة إذا كانت
عند سيدها ومات عنها إلى قوله : كانت عدتها عدة الحرائر .
( 3 ) السرائر : باب العدد ص 339 س 24 قال : والأولى في أم الولد أن لا عدة عليها في موت مولاها
الخ .
( 4 ) المختلف : الفصل السادس في العدد ، ص 60 س 15 قال : ولا بأس ابن إدريس ، إلى
أن قال بعد نقل الحديث : والجواب الحمل على ما إذا أعتقها .
( 5 ) المختلف : الفصل السادس في العدد ، ص 60 س 15 قال : ولا بأس ابن إدريس ، إلى
أن قال بعد نقل الحديث : والجواب الحمل على ما إذا أعتقها .
( 6 ) التهذيب : ج 8 ( 6 ) باب عدد النساء ص 155 قطعة من حديث 138 .