تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
شرح
بالاعتداد بعد مدة البحث ، بعدة الوفاة ، ثم يحل للأزواج ، ولم يذكر والطلاق ، وكذا المصنف ( 1 ) ( ب ) قال أبو علي : يأمر السلطان الولي بالطلاق ، فإن لم يطلق أمرها الحاكم بالعدة ( 2 ) . ( ج ) قال ابن بابويه : يأمر السلطان الولي بالطلاق ، فإن لم يطلق طلقها الحاكم ( 3 ) وبه قال ابن حمزة ( 4 ) واختاره العلامة في المختلف ( 5 ) وفخر المحققين ( 6 ) . احتجوا بصحيحة بريد بن معاوية العجلي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفقود ، كيف يصنع بامرأته ؟ قال : ما سكنت عنه وصبرت يخلى عنها ، فإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه ، فليسأل عنه ، فإن خبر عنه بحياة صبرت ، وإن لم يخبر عنه بشئ حتى تمضي الأربع سنين ، دعي ولي الزوج المفقود فقيل له : هل للمفقود مال ؟ فإن كان له مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته ، وإن لم يكن له مال ، قيل للولي : أنفق عليها ، فإن
هامش
( 1 ) لاحظ عبارة النافع . ( 2 ) المختلف : كتاب الطلاق ص 41 س 15 قال : وقال ابن الجنيد إلى قوله : وإلا ( أي وإن لم ينفق ) أمره السلطان بأن يطلق فإن طلق وقع طلاقه موقع طلاق زوجها ، وإن لم يطلق أمرها ولي المسلمين أن تعتد الخ . ( 3 ) المقنع : باب الطلاق ص 119 س 10 قال : أجبره الوالي على أن يطلقها . إلى قوله : فإن لم يكن لها ولي طلقها السلطان . والظاهر ( إن لم يكن له ولي ) ولعله الصحيح . ( 4 ) الوسيلة : فصل في بيان أقسام الطلاق ص 324 س 11 قال : أمر الحاكم ولي الغائب بتطليقها ، فإن لم يكن له ولي طلقها الحاكم . ( 5 ) المختلف : كتاب الطلاق ص 41 س 22 قال بعد نقل قول ابن حمزة : وهو المعتمد . ( 6 ) الإيضاح : ج 3 كتاب الفراق ص 354 س 14 قال : لأن حكم الشارع بالبينونة بمنزلة الطلاق الخ .