( السابع ) في عدد الإماء والاستبراء .
عدة الأمة في الطلاق مع الدخول قرءان ، وهما طهران على الأشهر .
ولو كانت مسترابة فخمسة وأربعون يوما ، تحت عبد كانت أو تحت حر .
ولو أعتقت ثم طلقت لزمها عدة الحرة ، وكذا لو طلقها رجعيا ثم أعتقت
في العدة ، أكملت عدة الحرة ، ولو طلقها بائنا أتمت عدة الأمة . وعدة
الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة على الأشبه ، وتعتد الأمة من الوفاة
شرح
فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ، وإن لم ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلق
تطليقة في استقبال العدة ، وهي طاهر ، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج ، فإن جاء
زوجها من قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي ، فبدا له أن يراجعها ، فهي
امرأته ، وهي عنده على تطليقتين ، فإن انقضت العدة قبل أن يجئ أو يراجع فقد
حلت للأزواج ، ولا سبيل للأول عليها ( 1 ) وهو المعتمد .
فرع
لو أنفق الولي من ماله ثم تبين الموت سابقا على ذلك بأوقات متطاولة ، لم يكن
للوارث الرجوع بما أنفقت بعد الوفاة ، لأنها محبوسة لأجله ، ولوجوب ذلك شرعا .
قال طاب ثراه : عدة الأمة في الطلاق مع الدخول قرآن ، وهما طهران على
الأشهر .
أقول : قد تقدم البحث في تفسير القرء .
قال طاب ثراه : وعدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة على الأشبه .
أقول : المشهور أن عدة الأمة في الوفاة شهران وخمسة أيام .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 6 باب المفقود ص 147 الحديث 2 .