تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
شرح
ورواه محمد بن علي بن جعفر قال : سأل المأمون الرضا عليه السلام عن قول الله عز وجل ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبنية ) قال يعني أن تؤذي أهل زوجها ( 1 ) . وعن ابن مسعود أن تزني ، فيخرج وتحد ثم ترد إلى موضعها ( 2 ) . وهو اختيار المفيد ( 3 ) والشيخ في النهاية ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) . وقيل : يجوز إخراجها بأي الأمرين المذكورين حصل ، نقل عن التقي ( 6 ) وهو اختيار المصنف في الشرائع ( 7 ) والعلامة في القواعد ( 8 ) وزاد فيها : أو تستطيل على أهل الزوج بلسانها .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 8 ( 6 ) باب عدد النساء ص 132 الحديث 55 . ( 2 ) كتاب الخلاف : كتاب العدة مسألة 23 قال : وقال ابن مسعود : الفاحشة أن تزني فتخرج وتحد ثم ترد إلى موضعها . ( 3 ) المقنعة : باب عدد النساء ، ص 82 س 26 قال : فإن أتت في منزله بفاحشة يستحق عليها الحد ، أخرجها منه ليقام عليها حد الله تعالى . ( 4 ) النهاية : باب العدد وأحكامها ص 534 س 16 قال : والفاحشة أن تفعل ما يجب عليها الحد ، فإذا فعلت ذلك أخرجت وأقيم عليها الحد الخ . ( 5 ) السرائر : باب العدد ، ص 340 س 13 قال : ولا يجوز له إخراجها منه إلا أن تؤذي أهله ، أو تأتي فيه بما يوجب الحد فيخرجها لإقامته الخ . ( 6 ) الكافي : فصل في العدة وأحكامها ص 312 س 13 قال : ولا يخرجها إلا أن تؤذيه ، أو تأتي في منزله ما يوجب الحد فيخرجها لإقامته ويردها إليه . ( 7 ) الشرائع : كتاب الطلاق ، الفصل السابع في اللواحق ، الأولى قال : لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي بفاحشة إلى قوله : وأدنى ما تخرج له أن تؤذي أهله . ( 8 ) القواعد ، كتاب الفراق ، المطلب الثاني في صفة السكنى ص 75 قال : لا يجوز للزوج إخراجها إلا أن يأتي بفاحشة إلى قوله : وتستطيل عليهم بلسانها .