شرح
ورواه محمد بن علي بن جعفر قال : سأل المأمون الرضا عليه السلام عن قول الله
عز وجل ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبنية ) قال يعني أن
تؤذي أهل زوجها ( 1 ) .
وعن ابن مسعود أن تزني ، فيخرج وتحد ثم ترد إلى موضعها ( 2 ) .
وهو اختيار المفيد ( 3 ) والشيخ في النهاية ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) .
وقيل : يجوز إخراجها بأي الأمرين المذكورين حصل ، نقل عن التقي ( 6 ) وهو
اختيار المصنف في الشرائع ( 7 ) والعلامة في القواعد ( 8 ) وزاد فيها : أو تستطيل على
أهل الزوج بلسانها .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 8 ( 6 ) باب عدد النساء ص 132 الحديث 55 .
( 2 ) كتاب الخلاف : كتاب العدة مسألة 23 قال : وقال ابن مسعود : الفاحشة أن تزني فتخرج
وتحد ثم ترد إلى موضعها .
( 3 ) المقنعة : باب عدد النساء ، ص 82 س 26 قال : فإن أتت في منزله بفاحشة يستحق عليها الحد ،
أخرجها منه ليقام عليها حد الله تعالى .
( 4 ) النهاية : باب العدد وأحكامها ص 534 س 16 قال : والفاحشة أن تفعل ما يجب عليها الحد ، فإذا
فعلت ذلك أخرجت وأقيم عليها الحد الخ .
( 5 ) السرائر : باب العدد ، ص 340 س 13 قال : ولا يجوز له إخراجها منه إلا أن تؤذي أهله ، أو تأتي
فيه بما يوجب الحد فيخرجها لإقامته الخ .
( 6 ) الكافي : فصل في العدة وأحكامها ص 312 س 13 قال : ولا يخرجها إلا أن تؤذيه ، أو تأتي في
منزله ما يوجب الحد فيخرجها لإقامته ويردها إليه .
( 7 ) الشرائع : كتاب الطلاق ، الفصل السابع في اللواحق ، الأولى قال : لا يجوز لمن طلق رجعيا أن
يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي بفاحشة إلى قوله : وأدنى ما تخرج له أن تؤذي أهله .
( 8 ) القواعد ، كتاب الفراق ، المطلب الثاني في صفة السكنى ص 75 قال : لا يجوز للزوج إخراجها إلا
أن يأتي بفاحشة إلى قوله : وتستطيل عليهم بلسانها .