تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
شرح
فخر المحققين ( 1 ) وذهب المفيد ( 2 ) وتلميذه ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) أنها بنفسه ، وقواه في المبسوط ( 5 ) واختاره المصنف ( 6 ) والعلامة ( 7 ) لأن حكم الشارع بالبينونة بمنزلة الطلاق ، وحكمه عدم الرجوع بعد العدة . تنبيه هل يفتقر هذه بعد البحث ، إلى الطلاق أم لا ؟ قيل فيه : ثلاثة أقوال : ( أ ) أطلق الشيخان ( 8 ) ( 9 ) والقاضي ( 10 ) وابن إدريس ( 11 ) القول
هامش
( 1 ) الإيضاح : ج 3 ص 354 س 16 قال : والأقوى عندي الأول ، أي قول الشيخ في النهاية . ( 2 ) المقنعة باب عدد النساء ص 83 س 22 قال : وإن جاء زوجها وهي في العدة ، أو قد قضتها ولم تتزوج كان أملك بها من غير نكاح إلى آخره . فعلى هذا الظاهر عدم الفرق بين مختاره ومختار النهاية . ( 3 ) المراسم ذكر ما يلزم المرأة ص 165 س 15 قال : وإن جاء وقد خرجت العدة فلا سبيل له عليها . ( 4 ) السرائر : باب العدد ص 340 س 5 قال : وقال آخرون : هي أملك بنفسها ، إلى قوله : وهذا الذي يقوى في نفسي الخ . ( 5 ) المبسوط : ج 5 ، فصل في امرأة المفقود وعدتها ص 278 س 14 قال : وإن خرجت من العدة ، فقد ملكت نفسها الخ . ( 6 ) لاحظ عبارة النافع . ( 7 ) المختلف : كتاب الطلاق ص 41 س 22 قال : وإن رجع بعد انقضائها لم يكن له عليها سبيل ، وهو المعتمد . ( 8 ) المقنعة : باب عدد النساء ص 83 س 21 قال : وإن لم تعلم له خبر اعتدت عدة المتوفى عنها زوجها ، وتزوجت إن شاءت . ( 9 ) النهاية : باب العدد وأحكامها ص 538 س 14 قال : اعتدت من الزوج عدة المتوفى عنها زوجها ثم لتتزوج آه . ( 10 ) المهذب : ج 2 باب المفقود وعدة زوجته ص 338 س 5 قال : فرق الحاكم بينهما فاعتدت عدة الوفاة ( 11 ) السرائر : باب العدد ص 340 س 3 قال : أمرها الإمام بالاعتداد عنه أربعة أشهر وعشرة أيام عدة المتوفى عنها زوجها .
المهذب البارع — صفحة 495 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي