شرح
فخر المحققين ( 1 ) وذهب المفيد ( 2 ) وتلميذه ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) أنها بنفسه ،
وقواه في المبسوط ( 5 ) واختاره المصنف ( 6 ) والعلامة ( 7 ) لأن حكم الشارع بالبينونة
بمنزلة الطلاق ، وحكمه عدم الرجوع بعد العدة .
تنبيه
هل يفتقر هذه بعد البحث ، إلى الطلاق أم لا ؟ قيل فيه : ثلاثة أقوال :
( أ ) أطلق الشيخان ( 8 ) ( 9 ) والقاضي ( 10 ) وابن إدريس ( 11 ) القول
هامش
( 1 ) الإيضاح : ج 3 ص 354 س 16 قال : والأقوى عندي الأول ، أي قول الشيخ في النهاية .
( 2 ) المقنعة باب عدد النساء ص 83 س 22 قال : وإن جاء زوجها وهي في العدة ، أو قد قضتها ولم
تتزوج كان أملك بها من غير نكاح إلى آخره .
فعلى هذا الظاهر عدم الفرق بين مختاره ومختار النهاية .
( 3 ) المراسم ذكر ما يلزم المرأة ص 165 س 15 قال : وإن جاء وقد خرجت العدة فلا سبيل له عليها .
( 4 ) السرائر : باب العدد ص 340 س 5 قال : وقال آخرون : هي أملك بنفسها ، إلى قوله : وهذا
الذي يقوى في نفسي الخ .
( 5 ) المبسوط : ج 5 ، فصل في امرأة المفقود وعدتها ص 278 س 14 قال : وإن خرجت من العدة ، فقد
ملكت نفسها الخ .
( 6 ) لاحظ عبارة النافع .
( 7 ) المختلف : كتاب الطلاق ص 41 س 22 قال : وإن رجع بعد انقضائها لم يكن له عليها سبيل ،
وهو المعتمد .
( 8 ) المقنعة : باب عدد النساء ص 83 س 21 قال : وإن لم تعلم له خبر اعتدت عدة المتوفى عنها
زوجها ، وتزوجت إن شاءت .
( 9 ) النهاية : باب العدد وأحكامها ص 538 س 14 قال : اعتدت من الزوج عدة المتوفى عنها زوجها
ثم لتتزوج آه .
( 10 ) المهذب : ج 2 باب المفقود وعدة زوجته ص 338 س 5 قال : فرق الحاكم بينهما فاعتدت عدة الوفاة
( 11 ) السرائر : باب العدد ص 340 س 3 قال : أمرها الإمام بالاعتداد عنه أربعة أشهر وعشرة أيام
عدة المتوفى عنها زوجها .